ينتظر المواطنون تطبيق التعديلات على قانون الشهر العقاري رقم رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري والمقدم من الحكومة، حيث يتم تطبيقه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الصدور ونشره بالجريدة الرسمية وذلك لإعطاء مصلحة الشهر العقاري مهلة مناسبة لإنهاء كافة الأعمال العالقة وأيضا لإنهاء طوابير الإزدحام والتكدسات.
وتشمل التعديلات الجديدة والتى وافق عليها مجلس النواب، بالاعتراف بعقود البيع العرفية المنتشرة بين المواطنين، لذلك تحركت الحكومة باستحداث آليات غير تقليدية تتسم بالمرونة والسرعة.
وتتمثل التعديلات في النقاط الآتيه:
وفي هذا الإطار يسمح القانون بنقل الملكية دون حضور المالك وذلك من خلال إستخدام (صحة التوقيع) بمثابة حكم قضائي يمنح لمن حصل علي حكم صحة التوقيع وتملكه الحق في تسجيل العقار وذلك من خلال حصوله علي رقم التسجيل المؤقت دون حضور المالك ومن ثم يتم تحويل الرقم إلي دائم ما لم يتم الطعن أو الإعتراض عليه خلال الفترة القانونية.
– إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يتم إعطاء رقما وقتيا شهريا أو قيدا للتسجيل من قبل أمين المكتب وذلك بعد سداد الرسوم، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي وذلك بعد إشهار المحرر أو قيده وبيان الأثار المترتبة علي ذلك سواء عدم الإعتراض عليه أو رفض الإعتراض.
– أتاحت التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، كما يصدر القاضي قرارًا مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويطبق الأحكام النهائية ويحترم حجيتها.
– كما يكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان نقل الملكية المشهرة قانونا .
اقرأ أيضا: