قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس شاب لاتهامه بقتل شقيقه وتمزيق جسده بسكين بمنطقة الزاوية الحمراء ١٥ يوما على ذمة التحقيق.
كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي مفادة وجود قتيل بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «ع ع»، وإصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في البطن والصدر.
وبإجراء التحريات دلت على أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، مشيرة إلى مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة حيث قام المتهم بذبح شقيقه وتسديد عدة طعنات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأكد بقتله شقيقه بسبب خلافات أسرية، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
على صعيد اخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس المتهمين في مشاجرة نشبت بين ١٠ اشخاص بالاسلحة النارية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين ١٥ يوما على ذمة التحقيق.
كان قسم شرطة السلام أول بالقاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها ٥ أشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم متوف.
وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجنى عليهم وآخرين 5 أشخاص، حيث توجهوا للمنطقة سكن المجنى عليهم لحل النزاع بينهما فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية المشار إليها محدثين ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة أحدهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
وأوضحت المادة 116 مكرر: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».