تنظر محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خطف ابن وزير الصحة الأسبق.
خطف بالتحايل والإكراه
كشف أمر الإحالة أن المتهمين، قاموا في 17/ 9/ 2023 بدائرة أول أكتوبر، أوسيم، محافظة الجيزة، بخطف بالتحايل والإكراه على المجني عليه، إذ أنه على أثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، كون وباقي المتهمين تشكيلا عصابيا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططا محكما بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترا لهم، واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل – أوسيم – الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر – والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ 95 شارع راغب باشا الحمره- قسم ثان طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
سرقة بالإكراه
وأضاف أمر الإحالة أنهم حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب اتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول – احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا على مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرقوا مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه، واشتمل مخططهم الاستيلاء على أمواله، إذ بعد تمكنهم منه بإتيانهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين وتحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض محل الاتهام اللاحق، تمكنوا من إقعاد مقاومته، وسلبه إرادته والاستيلاء على ما لديه من مبلغ نقدي وكروت بنكية استخدمها كلا من الأول والثانية والأخيرة لشراء بعض الهواتف النقالة والمشغولات الذهبية وأيضا لسحب بعض المبالغ المالية؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيازة سلاح ابيض
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للسابع حازوا سلاحًا أبيض “سكين” دون مسوغ قانوني، وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد ۲۸۰ و٢٩٠ / ٣١٤ من قانون العقوبات، والمواد 1، ٢٥ مكررا من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٥ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
لمتابعة صفحة أوان مصر على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة صفحة ملعب أوان مصر اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على واتس أب اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على تويتر اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على جوجل نيوز اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على إنستجرام اضغط هنا