تقدم المحامي اشرف ناجي ببلاغ للنائب العام ضد الفنان فكري صادق لما بدر منه واسائته للفنان سعيد صالح بلا مبرر، وجاء في البلاغ الذي حمل رقنم 218921 لسنة 2022 عرائض النائب العام انه في في نهايه شهر سبتمبر 2022 فوجئت ارملة الفنان سعيد صالح بتصريحات من المشكو في حقه الفنان فكري صادق مذاعه علي العديد من القنوات الفضائيه في عده برامج تليفزيونيه وف العديد من مواقع السوشيال ميديا وعلي قنوات اليوتيوب يتحدث فيها عن الفنان الكبير سعيد صالح المتوفي الي رحمه الله في 1/8/2014.
وحيث تمثل اقوال المشكو في حقه سب وقذف وتشهير والفاظ خادشة لسمعه وشرف العائلات واخبار كاذبه عن فنان مصري محترم، واضاف البلاغ ان تصريحات الفنان فكري صادق اثارت غضب الشارع المصري والعربي واثارت ضجه كبيره علي مواقع السوشيال ميديا حيث ان ما فعله المشكو في حقه يعتبره اساء كبيره للفنان سعيد صالح كما يعتبر اسائه كبيره لفناني مصر كلها واساء ايضا لمصر وللمصريين بأن صور للعالم العربي ان مصر فنانيها مدمني مخدرات وسيء السلوك والاخلاق ونشر اخبار كاذبه عن احد فناني مصر الكبار وهو ما يعطي انطباعا سيئا عن الفن المصري وعن ابطاله ونجومه وهو دعا نقابه المهن التمثيليه علي الفور باحالته لجلسه تحقيق عاجله عما بدر من اسائه لفنان متوفي الي رحمه الله وايضا ادي الي تسببه في ان السوشيال ميديا كلها تغضب من تصريحات المشكو في حقه منتقده اقاويله واكاذيبه الغير مبرره علي فنان محترم توفي الي رحمه الله واصبح الي جوار ربه له ما له وعليه ما عليه فلا يجوز عليه الا الرحمه.
واضاف البلاغ انه من المعروف ان الفنان سعيد صالح هو ملك الكوميديا وفتي المسرح الاول كما اشتهر عنه هذه الالقاب في الوسط الفني والعربي كله.
واشار البلاغ أن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر اخبار وبيانات كاذبه والمعاقب عليها فى المواد 302/1 ، 303/1 ، 307 ، 308 ،102 من قانون العقوبات واللتي تنص على مادة 302 يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
مادة 303 يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 306 : كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.))
ـ كما تتضمن اقوال المشكو في حقه تلميحات وسب لا يشمل علي واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف والاعتبار وتم عن طريق النشر وفي