تصدر اليوم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى.
وتنص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان الشهر العقارى على: استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون، يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم الإنسان توفى.