أصبح تثبيث كاميرات المراقبة في هذه الأيام أمراً معتاداً من الجهات الحكومية أو من الأفراد ، وكثيراً ما تلتقط هذه الكاميرات وقائع خطيرة تعد دلائل دامغة على ارتكاب الجرائم ، ولكن ليس هناك من شك في أن هذه الكاميرات المثبتة في الأماكن العامة أو الخاصة قد تنتهك الحق في الخصوصية ، حيث تلتقط صورك في وضع لا تحب أن يتم تصويرك فيه .
تعريف كاميرات المراقبة وأهميتها :
وكاميرات المراقبة هي كاميرات مثبتة لإلتقاط ونقل وتسجيل الصورة ، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية ، والوقاية والاحتراز من وقوع المخالفات والجرائم ، ولا تهدف هذه الكاميرات في الأساس إلي التجسس أو التخابر .
ولكاميرات المراقبة أهمية في الواقع العملي ، حيث أن انتشارها في في الميادين والشوارع والمحلات وأماكن العمل والمصانع ، والملاعب الرياضية أدي إلي تقليل الإقبال علي الجرائم في هذه الأماكن ؛لأنها توفر الدليل القوي والتعرف علي شخصية الفاعل .
كما أن انتشار هذه الكاميرات يكفل السكينة والأمان في الأماكن، و الاطمئنان علي حسن سير العمل والتزام الموظفين بأداء أعمالهم علي أكمل وجه ، ويساعد علي اكتشاف أي مشكلة في وقتها ، وذلك يؤدي إلي سرعة حلها ، كما تكفل هذه الكاميرات ضمان حماية المباني والمنشآت العامة والمناطق المحيطة بها .
الوضع القانوني لكاميرات المراقبة :
تستند مشروعية كاميرات المراقبة إلي نصوص القانون ، حيث نظم المشرع المصري هذا الأمر بصورة عارضة في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، وكذلك في قانون حماية المعطيات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ، إلا أن المشرع المصري لم يخص هذا الموضوع بتشريع خاص مثلما فعلت بعض التشريعات المقارنة .
ولقد نصت المادة 23 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 علي إنه :- تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات .
أما القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية فقد تضمن في مادته الثانية أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات ، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا .
ضوابط استخدام كاميرات المراقبة :
يخضع استخدام كاميرات المراقبة لضوابط معينة وهي الحصول علي ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة ، وإعلام الجمهور بتثبيت هذه الكاميرات ، كما يجب الالتزام بالتشغيل المستمر لها ، وربط هذه الكاميرات بأجهزة الجهة المختصة والمسئولة عن البيانات .
ولقد تضمنت المادة الثالثة من قانون حماية البيانات إنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها ، توافر الشروط الآتية :
١ – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني .
٢ – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .
٣ – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها .
٤ – ألا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا .
وتنص المادة 12 من ذات القانون علي أنه :- يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز . وفيما عدا الأحــوال المصرح بها قانونًا ، يلزم الحصول علي موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعني . وفي حالة إجراء أي عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال ، يلزم موافقة ولي الأمر .
مدى حجية الدليل المتحصل من تسجيلات كاميرات المراقبة :
تختلف القيمة القانونية للدليل المتحصل من كاميرات المراقبة بحسب المكان المثبتة فيه ، فإذا كانت مثبتة في مكان خاص ، فإن المشرع المصري لا يجيز للنيابة العامة أن تأذن بإجراء تسجيلات تتم في أماكن خاصة إلا بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي ، ومن ثم فلا حجية للدليل المتحصل من الكاميرات المثبتة في مكان خاص إلا لو كانت بناء علي إذن قضائي ، ولا يصح الاستناد إلي هذا الدليل في الحكم الصادر بالإدانة .
أما الدليل المتحصل من الكاميرات المثبتة في أماكن عامة فإنها تصلح كدليل مشروع للإستناد إليه في إثبات الجرائم ، وذلك وفقاً للضوابط التي وضعتها المادة 11 من قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020 .
العقوبات المقررة لمخالفة ضوابط استخدام كاميرات المراقبة :
وفقاً لنص المادة 36 من ذات القانون علي إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول علي منفعة مادية أو أدبية ، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر .
وتنص المادة 37 من ذات القانون علي إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقــوقه المنصوص عليها في المـادة (٢) من هذا القــانون ويعــاقب بغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها في المـادة (٣) من هذا القانون .