نظم القانون رقم 36 لسنة 1958 بشأن استبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق ، والذي أناط بوزير الداخلية إصدار القرارات المنظمة لصحيفة الحالة الجنائية ، وتحديد شكلها ، وطريقة استخراجها ، والرسوم المقررة لاستخراجها .
وتختلف صحيفة الحالة الجنائية عن التسجيل الجنائي أو كارت المعلومات و هو نظام الذي يتم فيه إدراج أسم الشخص في السجلات الجنائية للإدارة المعنية بوزراة الداخلية ، ويتضمن هذا الإدراج بيان ما نسب إلي الشخص من اتهامات ، بغض النظر عما إذا كان قد قضي فيها بالبراءة أو الإدانة ، في حين أن صحيفة الحالة الجنائية تقتصر علي تسجيل الأحكام الجنائية الصادرة في الجنح والجنايات .
كيفية الحصول عليها :
================
ونشير إلي أن صحيفة الحالة الجنائية يمكن للشخص الحصول عليها من الجهة المختصة بوزراة الداخلية بعد سداد الرسم المقرر ، وذلك لتقديمها إلي الجهات الإدارية التي تطلبها ضمن أوراق ومسوغات التعيين أو الحصول علي بعض الخدمات ، في حين أن التسجيل الجنائي أو كارت المعلومات يقتصر التعامل به فيما بين الجهات الرسمية بعضها البعض ، ولا يمكن للأفراد طلبها .
وإذا كان ما يميز التسجيل الجنائي أو كارت المعلومات عن صحيفة الحالة الجنائية أن المتبع لدي الجهة المعنية بوزارة الداخلية أنها تقوم برصد كل ما يخص المجرمين من سلوكيات بصرف النظر عما يكون قد صدر فيها من أحكام سواء بالإدانة أو بالبراءة ، أما صحيفة الحالة الجنائية فلا يدون فيها إلا الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة .
تاريخ الفيش والتشبيه :
===============
وفي الحقيقة فإن نظام صحيفة الحالة الجنائية أو ما يطلق عليه بالفيش والتشبيه هو نظام أسبق في الظهور والعمل به من نظام التسجيل الجنائي أو كارت المعلومات ، حيث بدأ العمل بنظام صحيفة الحالة الجنائية منذ عام 1911 بموجب قرار ناظر الحقانية رقم 2 لسنة 1911 والذي تضمن إنشاء قلم للسوابق لتحفظ به الأحكام الصادرة في الجنح والجنايات التي نظرتها المحاكم الجنائية ، وهذا القلم كان يختص بإصدار صحيفة الحالة الجنائية أو ما كان يعرف بشهادة تحقيق الشخصية أو تذكرة السوابق .
ولقد نظم قرر وزير الحقانية المذكور وما تلاه من قرارات في هذا الشأن الأحكام الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية أو شهادة تحقيق الشخصية ، والإجراءات المتعلقة بها ، وما يتبع في التدوين والحفظ بها ، والحصول علي صور من هذه الصحيفة أو الشهادة والرسوم المقررة لاستخراجها .
ثم تطور الأمر حتي صدر القانون رقم 36 لسنة 1958 بتاريخ 13/5/1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بدلاً من شهادة تحقيق الشخصية ومذكرة السوابق ، حيث صدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22مايو 1958 بالعدد11 من الجريدة الرسمية ، وعدل هذا القانون بموجب القانون رقم 110 لسنة 1987 ، ثم صدر القانون رقم 24 لسنة 1984 بتعديل المادة الثانية من القانون 36 لسنة 1958 .
وحيث استبدلت بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق شهادة واحدة يطلق عليها صحيفة الحالة الجنائية وتقوم مقامهما، ويتم الحصول علي هذه الشهادة بموجب رسم يحدده وزير الداخلية ، ويصدر وزير الداخلية قرار يحدد فيه شكل صحيفة الحالة الجنائية والبيانات الواجب إثباتها فيها والإجراءات التي تتبع للحصول عليها .
فتوالت بعد ذلك قرارات وزير الداخلية ، بشأن صحيفة الحالة الجنائية ، فصدر القرار رقم 110 لسنة1960 ، والقرا رقم 1779 لسنة 2007 بتاريخ 12/3/2007 ، ثم القرار رقم 1796 لسنة 2008 والقرار رقم 1482 لسنة 2009 ، ثم القرار رقم 1229 لسنة 2017 ، ثم القرار رقم 920 لسنة 2021 .
ولقد اعتبرت هذه القرارات صحيفة الحالة الجنائية بمثابة شهادة بيان للأحكام الجنائية الصادرة ضد الشخص والمسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، ومن ثم فهي تختلف عن نظام التسجيل الجنائي أو كارت المعلومات الذي يعتبر تدبير داخلي لدي الجهة الإدارية لحسن سير العمل بها ، ومن مقتضيات العلم والتحري عن أحوال الأفراد .
أهمية صحيفة الحالة الجنائية :
====================
وتأخذ صحيفة الحالة الجنائية أهميتها من أن الشخص لا يستطيع التقدم لأي وظيفة أو لأي عمل إلا وصحفية الحالة الجنائية في يده ، فتكون أحدي مسوغات تعيينه ، كما لا يتيسر له فرصة العمل الخاص أو السفر للعمل بالخارج إلا إذا كانت هذه الصحيفة خالية من الجرائم .