كتبت- نورا حسن
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 203 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة وكيل وزارة ومديري الإدارة القانونية، في إحدي شركات الغزل والنسيج والصباغة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وقد كشفت أسباب الحكم أن المخالف الأول كلف الثاني بمباشرة دعوى قضائية رغم أنه كان يتعين إسنادها إلى هيئة قضايا الدولة خاصة لأن المدعي محام بالإدارة القانونية.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المحالين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وقد تبين من أوراق القضية أن المخالف الثاني تقاعس عن تحرير مذكرات بالرأي بشأن بعض الدعاوى المنظورة أمام محمكمة عمال السويس المستأنفة، ولم يتابع بعض دعاوى الجنح، وعرقل أعمال لجنة التفتيش حيث منعها من الإطلاع على بعض ملفات الدعاوى.
كما تقاعس الثالث عن تقديم أصول المستندات ولم الأحكام الصادرة للقضاء المستأنف بسبب ، ولم يحضر أمام المحكمة أو يسدد أمانة الخبير، مما ترتب عليه رفض الدعوى، كما تعمد عدم تحرير تاريخ مذكرتين تصرف تفاديًا لمساءلته.
إقرأ ايضاً