قررت المحكمة التأديبية بسوهاج في الدعوي رقم 175 لسنه 10 ق المقامة ضد محاسب بإحدى الإدارات التعليمية بسوهاج، وذلك لقيامه في تواريخ 23 26/2022 و24/6/22 و 22/9/22 حوى قيامه بمأمورية لمراجعة الدفاتر المالية بالمديرية المالية بسوهاج ، بتاريخ 23 26 22 بالمخالفه للحقيقة وزور توقيع مدير الإدارة التي يعمل بها وقدم هذا المحرر إلى مدير الإدارة لاعتماده قاصداً التضليل والتستر على واقعة انقطاعه عن العمل بدون عذر.
حيث باشرت النيابة الإدارية القسم الأول بسوهاج التحقيقات بإشراف المستشار عادل حشمت سليمان رئيس النيابة، وارتات النيابه الادارية أن المحال قد ارتكب المخالفات الادارية المنصوص عليها في المواد ارقام 57 و 58 و 59 و 61 62 من قانون الخدمة المدنيه الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والمادة رقم 14 من القانون رقم 17 لسنه 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التاديبية وتعديلاته.
وتداول نظر الدعوي أمام المحكمة حيث حضر وكيل عنه وقدم مذكرات الدفاع ، قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم، بعد ثبوت المخالفة في حقه وفقا لما وقر في ضمير المحكمة واطمئنت إليه من أدلة ثبوت وتحقيقات النيابة واعتراف المحال وانها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً على ارتكاب المحال المخالفات المنسوبة إليه الأمر الذي ، يشكل في حقه ذنبا تأدبيا يستوجب العقاب حيث حكمت المحكمة بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر.