كشفت المحكمة الادارية العليا أن المنع من التنقل داخل و خارج البلاد ، من الإجراءات التي تمثل قيدا على الحرية الشخصية، والتي من عناصرها الحرية في التنقل، ما استلزم المشرع أن يصدر قرار المنع بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
و تابعت أنه من غير الجائز قانونا صدور مثل هذا الأمر بالمنع من السفر عن غير جهات التحقيق القضائية، التي خولها هذا النص الدستوري الاختصاص بذلك، وإلا كان القرار الصادر منعدم الأثر.
و أضافت أنّ قرارات المنع من السفر أضحت ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة، ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات من الإجراءات التي يستلزمها التحقيق، ويتظلم منها ويطعن فيها أمام جهة القضاء العادي، وبالتالي صدور أي قرار من سلطة غير مختصة، يؤدي لانعدامه ولا توجد حصانة تعصمه من الإلغاء، ويخرج عن نطاق القرار القضائي الذي يطعن فيه أمام جهة القضاء العادي، وإنما ينظره قضاء مجلس الدولة بصفته عمل من أعمال الإدارة – في هذه الحالة ــ يخضع لرقابة قضاء المشروعية.