الكويت: خاص
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا وزاريا رقم 957 لسنة 2019 خاصا باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أمس الأول
ومن التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية للقانون، تحديد أنواع سمات الدخول، التي اشتملت 14 سمة دخول؛ أبرزها سمة الدخول للعلاج، وتصدر بناء على شهادة من وزارة الصحة أو أحد المستشفيات الخاصة، بشرط تصديقها من وزارة الصحة، فضلا عن استحداث سمة دخول طارئة تصدر من منافذ البلاد في الحالات الطارئة، ويتعين على حالة هذا النوع من السمات مغادرة البلاد خلال أسبوع من دخول البلاد
وشملت اللائحة أيضا السماح لقنصليات الكويت بالخارج بإصدار سمات الزيارة السياحية، وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة
وفيما يلي أهم مواد القرار:
مادة (1)
لا يجوز دخول الكويت أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات بلده أو أي سلطة أخرى تعترف بها دولة الكويت، أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن إحدى السلطات المذكورة بشرط أن تخول حاملها العودة إلى بلده أو إلى البلد المصدر لهذه الوثيقة، ويقدم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول أو الخروج
مادة (2)
لا يجوز دخول البلاد أو الخروج منها إلا من منافذ البلاد
مادة (3)
يشترط لدخول الأجنبي البلاد أن تكون لديه سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو من منافذ البلاد أو من إحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج، أو أن تكون لديه إقامة عادية سارية المفعول، ويعفى من سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم
مادة (4)
تحدد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتخذ بشأنها على النحو التالي:
1 – سمة دخول للعمل بالحكومة: تصدر بناء على الطلب الصادر من إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة في البلاد
2 – سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي: تصدر بناء على تصريح عمل صادر من الجهة الحكومية المختصة على النموذج المعد لذلك
3 – سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم: تصدر بناء على النموذج المعد لذلك ويقدمه صاحب العمل على أن لا يقل سن العامل المنزلي عن (21 سنة) ولا يزيد على (60 سنة ميلادية)، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن
4 – سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي: تصدر بناء على ترخيص من الجهات المختصة للمستثمر أو الشريك الأجنبي
5 – سمة دخول للالتحاق بعائل: تصدر من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناء على طلب يقدمه العائل على النموذج المعد لذلك
6 – سمة دخول للدراسة: تصدر بناء على شهادة من الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة في البلاد مصدقا عليها من الجهات المختصة تثبت قبول الطالب للدراسة بها
7 – سمة دخول للعلاج: تصدر بناء على شهادة صادرة من وزارة الصحة أو أحد المستشفيات الخاصة شريطة التصديق عليها من وزارة الصحة العامة تثبت قبول الأجنبي للعلاج بمستشفياتها
8 – سمة دخول للزيارة (حكومية – تجارية – عائلية – خاصة): تصدر بناء على طلب من مواطن أو مقيم أو إحدى الشخصيات الاعتبارية وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ويجوز للزائر البقاء في البلاد مدة أقصاها شهر واحد ما لم يصرح له بالإقامة المؤقتة وفقا لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 أو تحويل الزيارة الى إقامة عادية وفقا لحكم المادة (16) من هذا القرار
9 – سمة دخول للمرور: تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج أو من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه والبلد المتجه إليه، ويشترط أن يكون حاملا لتأشيرة دخول البلد المتجه إليه، على ألا تزيد مدة بقائه في البلاد على سبعة أيام، ويجوز التصريح له بالإقامة المؤقتة بالبلاد وفقا لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959
10 – سمة دخول لسائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها – الباصات): تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج أو من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد بناء على طلب من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه، وتجيز هذه السمة لحاملها البقاء في البلاد لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما، ويجوز التصريح له بالإقامة المؤقتة وفقا لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959
11 – سمة دخول للسياحة: تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج بناء على طلب صاحب الشأن، كما يجوز إصدارها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وتجيز هذه السمة لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقا لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959
12 – سمة دخول طارئة: تصدر من منافذ البلاد في الأحوال الطارئة، ويتعين على حاملها مغادرة البلاد خلال سبعة أيام من تاريخ الدخول، وتحدد الإدارة العامة لشؤون الإقامة الشروط اللازمة للدخول، وكذلك ضوابط طلب تمديدها أو تحويلها إلى إقامة مؤقتة أو عادية
13 – سمة دخول لعدة سفرات: تصدر من الإدارة العامة لشؤون الإقامة ولا تزيد مدتها على سنة واحدة، وتجيز لحاملها الدخول المتكرر إلى البلاد خلال تلك السنة، على أن لا تزيد مدة بقائه في البلاد على شهر واحد من تاريخ كل حركة دخول وفقا لحكم المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الضوابط والشروط المطلوبة لإصدارها
14 – سمة دخول عمل لعقد حكومي مؤقت: تصدر بناء على طلب إحدى الشخصيات الاعتبارية بموجب عقد حكومي تقل مدته عن سنة واحدة، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959
مادة (6)
تحدد أعداد العمالة المنزلية ومن في حكمهم لدى صاحب العمل من هذا القرار على النحو التالي: أولا: بالنسبة للفئات المبينة بالبنود (1، 2، 3، 4، 5) تكون كالآتي:
1- يجوز منح عدد (3) عمال منزليين لرب الأسرة التي تتكون من سبعة أفراد أو أقل
2- يجوز منح عدد (4) عمال منزليين لرب الأسرة التي تزيد على سبعة أفراد
3- يجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد المبين في البندين (1، 2) مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، شرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة
ثانيا: بالنسبة للفئات المبينة بالبندين (6، 7)، فإنه يجوز منح رب الأسرة عدد عاملَين منزليين
يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشؤون الإقامة مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية
مادة (7)
1- تحدد رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل المشار إليه في البنود من (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (5) من هذا القرار بمبلغ (10 د.ك) عن كل سنة، ويجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح سمة دخول أو إقامة لعدد من العمالة المنزلية يزيد عن الحد الأقصى المقرر في المادة (6)، على أن يدفع رسم إقامة قدره (50 د.ك) عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ (50 د.ك) عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.،
2- تحدد رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل المشار إليه في البندين (6، 7) من ١لمادة (5) من هذ١ القر١ر بمبلغ (200 د.ك) للعامل المنزلي الأول، ومبلغ (300 د.ك) للعامل المنزلي الثاني، بزيادة (100 د.ك) عن كل عامل منزلي إضافي
3- تعفى العمالة المنزلية لدى الدبلوماسيين من رسوم الإقامة بواقع عاملين منزليين فقط، وما يزيد على ذلك يحصل عنه رسم قدره (10 د.ك) سنويا عن كل عامل منزلي شريطة المعاملة بالمثل
4- تحدد رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ (10 د.ك) سنويا عن كل عامل منزلي
5- في حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة وتطبق بشأنها الأحكام السابقة، ويستثنى من دفع رسوم الإقامة في حالة نقلها من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية إلى أحد أفراد أسرته، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة
مادة (11)
على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة شؤون الإقامة بالمحافظة التي يقيم بها مصطحبا معه جواز أو وثيقة سفر للمولود خلال شهرين من تاريخ الولادة
مادة (13)
يجوز الترخيص بالإقامة المؤقتة أو العادية للأجنبي المولود بالكويت أو الذي دخل البلاد طبقاً لأحكام المواد السابقة، وكان لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان طوال مدة إقامته. ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر ومن غرض إلى آخر وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها، وتنتهي بانتهائه ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها
مادة (14)
يجوز منح إقامة مؤقتة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة بما لا يجاوز سنة واحدة في الحالات التالية:
1- من دخل البلاد بموجب إحدى سمات الدخول المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار
2- من انتهت إقامتهم العادية في البلاد
3- الحالات الضرورية والملحة التي تقدرها الإدارة العامة لشؤون الإقامة
وإذا رغب الأجنبي في تجديد الإقامة المؤقتة، فعليه أن يقدم طلبا بذلك قبل نهايتها بمدة لا تقل عن أسبوع
مادة (15)
تمنح ١لإقامة العادية وفقا للمواد (17، 18، 19، 20، 22، 23، 24) من هذ١ القر١ر لمدة لا تجاوز خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب صاحب الشأن قبل نهايتها بشهر على الأقل، ولا يجوز أن تزيد مدة الإقامة (العادية أو المؤقتة) التي تمنح للأجنبي على مدة صلاحية جواز سفره
مادة (16)
يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية في الأحوال التالية:
1- من يلتحق بإحدى وزارات الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وذلك وفق تقدير مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية