الجريدة الرسمية / نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، قرار وزير النقل رقم 366 لسنة 2021، الخاص بتنظيم بعض شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية.
وقرر وزير النقل
، وفقا للمادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القرار على جميع أفراد أطقم السفن التجارية المصرية ذات الحمولة الإجمالية (500) طن أو أكثر ، ويستثنى من ذلك السفن الحربية.
الجريدة الرسمية
وأكدت المادة الثانية، على أن الأجر الأساسي هو الأجر المستحق عن ساعات العمل العادية ، ولا يشمل أجر العمل الإضافي أو المكافآت أو العلاوات أو الإجازات مدفوعة الأجر أو مكافأة الإبحار أو مكافأة العمل على ناقلات البترول ومشتقاته والسفن الناقلة للسواد الخطرة أو أي أجر إضافي آخر، ويكون الحد الأدنى للأجر الأساسي لأفراد أطقم السفن التجارية المصرية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة، ولا يخل ذلك بحقوق البحارة المحددة بلوائح الشركة المشغلة وعقود عملهم.
أما المادة الثالثة، فأكدت أنه لا يجوز خلال مدة عقد العمل البحري تخفيض الأجر الأساسي المحدد بالعقد بسبب نقل البحار من سفينة إلى أخرى تابعة لنفس المالك أو بسبب نقله من وظيفة إلى أخرى في نفس السفينة التي يعمل بها ، إلا إذا كان ذلك نتيجة لجزاء تأدیبی، طبقا لقانون الأمن والنظام والتأديب في السفن والقرارات المنظمة له وكذا في حالات التعيين تحت الاختبار أو التعيين بصفة مؤقتة.