وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، مع تأجيل التصويت النهائي عليه لجلسة الغد الأربعاء .
وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي أن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تضمن في مادته رقم (1) النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو منطقة منها للخطر، فالأصل ألا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نُذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهي تعد حالة لا تلائمها أحياناً بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازماً لمواجهة تبعاتها.