تٌناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يوم الأحد المقبل الموافق 26 \ 12 \2021، ، مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بمشاركة لجنة الشؤون الصحية بهدف زيادة عقوبة ضرب الأطباء والمقدم من النئب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب.
حماية الأطباء واجب على الدولة
وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي قدم مشروع القانون أن القانون حقق معاملة رادعة للمواطنين وتأمين وحماية للموظفين، في المؤسسات الطبية، ولفت إلى الغرض منه رداً على الاعتداءات على الأطباء والعاملين في المؤسسات الطبية.
وأوضح البرلماني، أن الاعتداءات المتعددة تتسبب أحيانًا في توقف المؤسسات الطبية عن أداء مهامها ، وقد تؤدي حتى إلى عدم رغبة الفرق الطبية في أداء مهامها ، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب الجرائم، ولا يُعقل أن تقف الدولة من غير حمايتهم، وخاصةً في ظل المشاهد التي نراها يوميًا لهذه الظاهرة، والتي يتم تداولها دومًا على منصات التواصل الإجتماعي.
التعديلات المقدمة
وتنص التعديلات المقدمة، بأن مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر (ج) و242 مكرر (د)، تُضاف بقانون رقم 58 لسنة 1937، بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، فيما تنص الما 242 مكرر(ب) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».
وتتضمن التعديلات إضافة مادة 242 مكرر (ج) وتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
وتضمنت التعديلات أيضا إضافة المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».