دعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، المصريين لآداء صلاة الجمعة ظهرا في البيوت، وأن يقوموا بأداء الظهر جماعة الأهل والأولاد.
وقال مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية، يَكتفي المصلون في منازلهم بأذانِ المسجد، وتسحب إقامة أحدهم للصلاة قبل أدائها، كذلك يستحب أن تقام الجماعة في البيت لصلاة الجمعة ظهرا، وأن يَؤم الرجل فيها أهله ذكورا، وإناثا.
واضاف المركز: إذا صلَى الرجل بزوجته جماعة؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه، إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور.
وكتب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على صفحته بموقع التواصل “فيس بوك“: “لا جُمُعة في البُيوت؛ وإنما تُصلَّى في البيت ظهرًا أربع ركعاتٍ بغير خطبةٍ جماعةً أو انفرادًا”.
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن ولاه، وبعد..فقد شَرَع الله عزَّ وجلَّ صلاةَ الجُمُعة، وفَرَضَها على المُسلمين؛ لحِكَمٍ عُليا، ومقاصدَ عُظمى، منها: إظهار شِعار الإسلام، واجتماع وتلاقي المُسلمين لتأكيد الوحدة والتَّعاون على الطَّاعة.
وهذه من أعظم مَقاصِدها التي متى انتفت فلا معنى لإقامةِ صلاةِ الجُمُعةِ في البُيُوت حين تعليقِ صلاة الجَمَاعة في المساجد كما هو الحَال الآن للظروف التي يمُرُّ بها العالم ؛ ولذا اشترط الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم مِن الفقهاء لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ (أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان)، أو عددِ مُصِّلين، أو إذْنِ حاكمٍ، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها.
ومِن ذلك قول الإمامِ الزَّيلعيّ رحمهُ الله: «مِنْ شَرْطِ أَدَائِهَا -أي: الجُمُعة- أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ لِلنَّاسِ إذْنًا عَامًّا … ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّينِ؛ فَتَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَارِ» [تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق وحاشية الشّلبيّ (1/ 221)]
وقد فهم السَّلَفُ الصَّالح هذا الفِقه وطبَّقوه؛ فكانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَزِرًّا، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ -وكلهم من التَّابعين-، فَذَكَرَ زِرًّا وَالتَّيْمِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ صَلَّوَا الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا -أي: ظهرًا- فِي مَكَانِهِمْ، وَكَانُوا خَائِفِينَ» [مصنف ابن أبي شَيبَة (1/ 466)].
وبِناءً على ما سَبَق؛ فلا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت (خطبة وركعتان) ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، وإنما تُصلَّى في البيت ظهرًا بغير خطبةٍ أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا.
ويُستَحب أن تُقَام صلاةُ الظُّهر في البيت جماعةً، وأن يَؤمَّ الرَّجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا.
ويُهيب مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى الإلكترونية بأبناءِ الشَّعب المصري والأمَّة كافَّة أنْ يبتعدوا عن مَواطِن الزِّحام، وأنْ يلتزموا إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفاظًا على الأنفُسِ.
ونَسأل الله الذي وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيء أنْ يكشف عنَّا الضُّر، وأنْ يقيَنا كلَّ مكروهٍ وشرّ، وأن يحفظ علينا أمنَنَا وسَلَامتنا، وأن يَرُدَّنا إليه ردًّا جميلًا إنَّه سُبحانه رحِيمٌ ودود .
وصلَّى الله وبَارَك على سيِّدنا ومولانا مُحمَّد وآله وصحبه وسلَّم ، والحمد لله ربِّ العالمين.