قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، احالة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقة بمدينة نصر للمحاكمة
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لسرقتهم مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة أحد المواطنين في مدينة نصر،
كانت قد تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من أحد المواطنين،باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة مشغولات ذهبية، شاشتي عرض، وبعض المتعلقات ،وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.
– عقوبة السرقة
وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.