تقدم الدكتور إسلام السيد فتحي ، المحامي بالنقد ، ببلاغًا للنائب العام ، ضد مقدم البرنامج التلفزيوني الحكايات، الإعلامي سعد الدين الهلالي، ببلاغًا للنائب العام ، بسبب فتوى الحجاب، وجاء ببلاغ فتحي الآتي:
معالى المستشار / النائب العام
تحية طيبة و بعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتور / إسلام السيد فتحى احمد ؛ المحامى بالنقض والدستورية برقم (٢٥٤٦١٢)؛ مسلم الديانة – مصري الجنسية ؛ متخذاً موطناً مختاره له بمكتبه مكتب الدكتور / إسلام خضير للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم ؛ الكائن ببرج الساعة ــ الدور الثالث ـــ موقف بشتيل العمومى ــ محور احمد عرابى- المهندسين ــ محافظة الجيزة .
ضـد الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد حسن هلال – المستضاف علي برنامج ” الحكايات ” علي قناة MBC مصر الذي يتم بثه بمدينة الإنتاج الإعلامي التابعة لقسم أكتوبر – محافظة الجيزة
… نتشرف بعرض التالى…
بتاريخ ٢٨ /٦/٢٠٢٢ خرج علينا الإعلامي / عمرو أديب في برنامجه (حكايات) الذي يتم بثه مباشر علي قناة MBC مصر ؛ مستضيفاً المشكو في حقه الذي دأب أن يشكك الناس في ثوابت الدين ؛ ليستخدم ما آتاه الله من علم في غير موضعه .
فظهر علينا من خلال هذه الحلقة تضعيف الصحيح من حديث رسول الله ﷺ مستخدماً مصطلحات في علوم الحديث في غير تخصصه ؛ خارجاً عن جمهور العلماء من المفسرين والمحدثين والفقه ليضعف ما أجمعت عليه الأمة فيتحدث في الحجاب قاصداً اثارة الفتة وزعزعة الثوابت بين المسلمين .
وحيث ان هذا الامر يشكل جريمة وفق القانون المصرى ويحاكم امام المحاكم المصرية وذلك على النحو التالى :-
وحيث نصت المادة ١٠٢ الواردة في الباب الثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون على
” كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . ”
وحيث ان محكمة النقض قررت انه ” وان كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضي احكام الدستور إلا ان هذا لا يبيح لمن يجادل في مبادئ الدين ان يمتهن حرمته ويحط من قدره او يزدري به ، فإذا ما تبين ان قصده من هذا الجدل لم يكن بريئاً وانه إنما تعمد المساس بكرامة الدين وانتهاك حرمته ووضعه موضع السخرية ، فإنه يكون مستحقاً للعقاب وليس له في هذه الحالة ان يحتمي بحرية الاعتقاد التي أباحها الدستور لخروجه بما إرتكبه عن حدود البحث البرئ الذي تشمله هذه الحماية . وتوافر القصد الجنائي هنا – كما في كل الجرائم – هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها ولا يشترط في الحكم بالعقوبة ان يذكر فيه صراحةً سوء نية المتهم ، بل يكفي في مجموع عباراته ما يفيد ذلك .
( الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ١١ ق – جلسة ٢٧/١/١٩٤١ )
وحيث ان ما فعله الدكتور / سعد الدن هلال يمثل إثارة للفتنة وتكدير السلم والامن بين المسلمين مروجاً لأفكار شاذة خارجاً عن القرآن والسنة الصحيحة وإجماع الامة ؛ فتنطبق عليه هذه المادة ؛ فإن لم يكن إنكار ماهو معلوم من الدين بالضرورة وما هو ثابت بالقرآن الكريم وصحيح السنة النبوية كفرضية الحجاب التي أكدها الازهر الشريف ؛ نشرت دار الإفتاء المصرية رسالة للرد على من أنكر «فريضة الحجاب» (( وقالت دار الإفتاء، على «فيس بوك»، مساء الاثنين، ما حكم الحجاب في الإسلام؟، قائلة إن «الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين».
كما رد الازهر عليه في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن «ما يُتداول من محاولة لنفي فرضيَّة الحجاب وتصويره أنه عادة أو عرفٌ انتشر بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم- هو رأي شخصي يرفضه الأزهر؛ لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان». وقال «هذا الرأي يفتح الباب لتمييع الثوابت الدينية، كما أن التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى (الحرية في فَهم النص) هو منهج علمي فاسد».
وهو ما يؤكد فساد فكره وضلاله ؛ فإن لم يكن ادعاء إباحة المحرم والمجاهرة بما حرمه الله يؤدي الي تكدير السلم والامن العام لدولة دستورها الإسلام فأي حادثةٍ تؤثر وقد نصت المادة الثانية من دستورها التي على ان
” الإسلام دين الدولة ؛ واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع “
وفى ذلك تقول محكمة النقض ان ” النص في المادة الثانية من الدستور على ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته إنما هو دعوة للشارع بان تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسى فيما يضعه من قوانين ومن ثم فان المناط في تطبيق احكام الشريعة الإسلامية استجابة الشارع لدعوته في افراغ مبادئها السمحاء في نصوص القوانين التي يلزم القضاء باعمال احكامها بدءاً من التاريخ الذى تحدده السلطة الشرعية لسريانها والقول بغير ذلك يؤدى الى الخلط بين التزام القضاء بتطبيق القانون الوضعى وبين اشتراع القواعد القانونية التي تتأبى مع حدود ولايته ”
( الطعن رقم 108 لسنة 57 ق – جلسة 8-1-1990 )
وما قد تسنده له النيابة العامة من مواد أخرى مخالفة للقانون والدستور المصرى ؛ وانه لا خير لمن لم يدافع عن دينه ومعتقده .
لــــــــــــذلك
نرجو من سيادتكم الأمر بإجراء تحقيق عاجل وفوري في هذه الواقعه ضد المشكو في حقه مع طلب واستدعائه لسماع أقواله ونحن علي اتم استعداد للمثول بين يديكم لتقديم ما يفيد صحة شكوانا من مستندات وتسجيلات بصوته ؛ حيث ان ما صدر منه يمثل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى وفقاً لنص المواد ١٠٢ و ١٦١ من قانون العقوبات المصرى وإبلاغنا بنتيجته ، كما نلتمس من عدلكم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يرتكب ويحرض على تلك الافعال المنافيه للدستور والقانون ؛ وذلك حتى لا تصبح هذه الواقعة مقدمة لإجراءات مماثلة وممارسات تخلق روح الكراهية وسخرية وازدراء الأديان بين أطياف الشعب المصرى .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام