الإفتاء / رصدت دار الإفتاء المصرية سؤالا، يقول صاحبه:«تقمت لخطبة فتاة على دين وخلق، ولكن والدي وأمي يرفضاها، فما الحكم إذا تزوجتها بغير رضاهما؟.
وأجابت دار الإفتاء بأن بنينا قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وعلى ذلك: فإنه يجوز للسائل أن يتزوج من تلك الفتاة إذا كانت متدينة وذات خلق -كما ذكر السائل في طلبه-، وكان يرى في نفسه أنه لو تزوجها سيكون سعيدًا في حياته الزوجية، وأنها تصلح لأن تكون أُمًّا لأولاده، وتحفظه في نفسها وفي عرضها وفي ماله وأولاده إذا غاب عنها. وفي هذه الحالة لا يعتبر زواجه بتلك الفتاة عقوقًا لوالديه، وعلى السائل أن يتلطف مع والديه في الحديث وإقناعهما بالموافقة على الزواج من هذه الفتاة التي يرغب الارتباط بها. وبهذا علم الجواب عما جاء بالسؤال.