محمد حسان/ وصف خبير المصريات وأستاذ الأثار في جامعة القاهرة، الدكتور مختار الكسباني، أن الشيخ محمد حسان، حرامي، يسرق ما هو ملك الدولة.
محمد حسان حرامي
وقال كسباني، في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، أن فتاوي الشيخ حسان غير عقلانية، فكيف يتم استحلال بيع التجارة في الآثار المصرية، فهي إرث بشري، يعكس تقدم وازدهار الحضارة المصرية القديمة.
وتابع، عالم المصريات، فتاوي الشيخ حسان تشبه فتاوي الحشاشين، ولا تنم عن أي ثقافة أو أطلاع عن الآثار المصرية العظيمة.
وأوضح أن التنقيب عن الآثار، هو جريمة أنسانية وقانونية، إذ تجرمها كل القوانين والأعراف الداخلية والدولية، إلا أن الخطورة تأتي مع تصاعد فتاوي دينية من رجال دين، يدعون العلم والحجة، منهم الشيخ حسان.
واستكمل الكسباني، أنا هاجمت حسان كثيرا من قبل بسبب فتواه، باستحلال بيع الآثار المصرية، كنوع من أنواع الكنوز التي تخرجها الأرض.
وأضاف أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أنه لديه معلومات تفيد بتورط حسان في علميات بيع وتهريب آثار، واصفا إياه بـ “الحرامي”.
وكانت قد كشفت المحامية دينا المقدم، ان النائب العام قرر إحالة البلاغ المقدم منها ضد، الشيخ محمد حسان، لنيابة امن الدولة العليا للتحقيق في اتهامه بالتحريض على التنقيب على الاثار.
بلاغ ضد محمد حسان
وقالت المقدم في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، ان المدعو محمد حسان، خرج على شاشات التليفزيون في لقاء مصور بث وأذيع عبر العديد من القنوات التليفزيونية إبان تعرضه لأحد الأسئلة وهو مدى مشروعية التنقيب عن الآثار حيث أورد ردً صادمًا حث من خلاله الجميع على التنقيب على الآثار بقوله أن ذلك حلال شرعاً وهو يدخل في عداد الركاز والمكنوز إن كان يقع في داخل منزل تملكه أو أرض تحوزها ولا يحق للدولة الاستيلاء، على هذا الكنز فهو عطية الله.
وذكرت المقدم في بلاغها ان المادة 42 مكرر تنص علي انه ” يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنية كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة”،
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها فق الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أيه جريمة.
فيما تنص المادة 42 مكرر ١ بأنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».