سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمةالرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
عقوبة الرشوة
عقوبة الرشوة حيث نصت “المادة ١٠٣”: على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط