كتب: محمد خالد
قررت جهات التحقيق بالأميرية، اليوم الاحد، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة سائق توك توك بدائرة القسم.
كان قد ورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من سائق “توكتوك”، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته استوقفه أحد الاشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض مطواة ” كانت بحوزته واستولى منه على (هاتفه المحمول- مبلغ مالى – ساعة يـد) كرهاً عنه ولاذ بالفرار .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة) وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها.
واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بالورشة محل عمله، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
– عقوبة السرقة
وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.