قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة “12 -188سابقا”، شئون أسرة، بتعليق نظر استئناف مقدم من سيدة مسيحية ضد شقيقها، للمطالبة بالحصول على نصيبها من إرث من عمتها وفقا لمبادىء الشريعة المسيحية، وذلك لحين الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1944، والمادة 875/1 من القانون المدني، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000،
وصرحت المحكمة لمبدي الدفع بإقامة الدعوى الدستورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم الصادر في 21 ديسمبر 2020، وذلك لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور، ويأتي ذلك استجابة لطلب المحامية هدى نصر الله.
نصوص مواد الدستور
وتنص المادة الثالثة من الدستور على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.
بينما تقول المادة 11 من الدستور”: “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور”.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن: “تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها”، بينما تنص المادة الثالثة من الدستور المصري عام 2014 على أن: “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”، كما تقضي المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمبدأ المساواة فى الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.
اقرأ أيضا: ;الاستئناف ترفض رد محكمة المتهم بحرق سيدة الاسكندرية
وهذه ليست المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة عدم دستورية المواد الثلاثة المتعلقة بتوزيع المواريث لدى المسيحين، حيث سبق ونظرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى بذات الطلبات والتى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور، إلا أن الدعوى تؤجل باستمرار.
تفاصيل الدعوى القضائية
كانت أمل يوسف حنا أقامت الدعوى رقم 2079 لسنة 2019 ضد شقيقها إبراهيم يوسف حنا أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور، طالبت فيها ببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 16 يونيو 2019 بعدم اشتماله على المدعية من إرث عمتها المتوفاه، وتطبيق المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 وكذلك المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014 التي تنص صراحةً على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، وحكمت محكمة أسرة بولاق الدكرور برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وطعنت المدعية بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة (12- 188 سابقا) شئون أسرة، وطالبت شكليًا باتخاذ اجراءات الدعوى الدستورية للطعن على المواد المستخدمة في تحديد الورثة وتوزيع الإرث للمسيحيين، وموضوعيًا بإلغاء الحكم المستأنف وحصول المدعية على نصيبها من ميراث عمتها وفقا للشريعة المسيحية، واستجابت المحكمة لطلب تعليق الدعوى والسماح للمدعية بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
يُشار إلى أنه منذ إقرار المادة الثالثة بدستور 2014 لم يصدر حكم بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فيما يخص تحديد الورثة، بما يعني إدخال أو إخراج وارث على خلاف الشريعة الإسلامية، فهناك اختلافات في طريقة توزيع الإرث بين الشريعتين الإسلامية والمسيحية بشأن من يرث ومن يحجب من الأقارب لاختلاف أحكام الزواج، ويذكر أيضاَ أن عدد من المحاكم قد صرحت من قبل بإقامة دعاوى دستورية طعنًا على ذات المواد، ولم يتم الفصل فيها منذ عدة سنوات، رغم استحسان المتقاضين مسلك المحكمة فى الاستجابة لدفعهم بعدم الدستورية بديلا عن الرفض، إلا أن استطالة المدد تشكل عائقًا فى تفعيل النص الدستوري.