تضمنت المادة رقم 3 من قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين المقدم من الحكومة مسئولية محكمة الاسرة فى النظر الى المسائل الخاصة باعمال المأذونين خاصة إنشاء المأذونيات وحدود المناطق وتقسيمها وضم اعمال منطقة لاخرى وعمل اختبارات ملزمة للمتقدمين للعمل كمأذونين .
و نصت المادة فيما يلى :
تختص محكمة الأسرة المختصة بالنظر فى المسائل المتعلقة بأعمال المأذونين وعلى الأخص ما يلى:
1 – اقتراح إنشاء المأذونيات وحدود المناطق وتعديلها وإلغائها وتقسيمها وضم أعمال منطقة لأخرى.
2 – إجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين للعمل كمأذونين.
3 – الإشراف على أعمال المأذونين وتأديبهم.
وينشأ سجل لتسجيل القرارات الصادرة من المحكمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو تسجيلها بأى وسيلة إلكترونية أخرى”.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب شكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى عضو اللجنة، لدراسة مشروع القانون وتقديم تقرير عنه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955 وأن المأذونين يمارسون أعمالاً متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهى أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.
وجاء مشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر.
ونظم القانون إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل.
وأناط المشروع بالمأذونين دون غيرهم توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك، وحظر على المأذون توثيق أى ما سلف إن كانت تخص المأذون أو أى من أولاده.