حفاظًا على القيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري ، ومنع الفوضى والعشوائية بين المواطنين ، قد وضع قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية المروج لها عبر القنوات الفضائية ، أو الملصقات الورقية المدون عليها أسم المنتجات والمستلزمات الطبية ، أو عبر الإعلان عنها عن طريق صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، عدة ضوابط لإحكام السيطرة الأمنة عليها والتأكد من سلامتها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ، واستهدافًا لـ أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية المقدمة لجمهور المستهلك.
فمن هذا المنطلق قرر قانون تنظيم الإعلان ، بشأن الإعلانات المروج لها عن المنتجات الصحية أنه في حال حدوث أي ضرر لأي مواطن من تلك المنتجات ، او في حال عدم صحة الإعلان ، وعدم صلاحية المنتج ، يعاقب المُعلن بالسجن والغرامة ، وردعًا للإعلانات الزائفة والمضللة جاءت الضوابط كالتالي:
أولاً:
يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة
ثانيًا:
تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية.
ثالثًا:
تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول.
رابعًا:
للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها
خامسًا:
مصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.
سادسًا:
الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة.
سابعًا:
السجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ثامنًا:
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة
تاسعًا:
يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.