نصت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، على ضوابط إقامة المستثمرين غير المصريين، واستخدام العاملين الأجانب، كما تم تحديد قواعد الاستعانة بالعمال الأجانب فى المشروعات الاستثمارية المُقامة فى مصر ونسبته.
فهناك حالات يجوز فيها إلغاء الإقامة للمستثمر الأجنبي، حيث نصت المادة 4 من اللائحة، على إلغاؤها في هذه الحالات:
محو قيد الشركة بناء على التصفية، محو المنشاة من القيد فى السجل التجارى، تخارج المستثمر من الشركة.
ونصت المادة 4 من اللائحة على أحكام القوانين المنظمة للإقامة في جمهورية مصر العربية وهى :-
أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا فى شركة أو صاحب منشأة.
ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.
أقرأ ايضاً:-