قضت محكمة جنايات شبين الكوم أمن دولة طوارئ بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه على المتهم طارق عبدالستار إمام نجل المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية الأسبق.
وينشر أوان مصر حيثيات القضية بالمستندات والتي انفرد بها، بالحكم الصادر من محكمة شبين الكوم أمن دولة طوارئ الدائرة الأولى، برئاسة الأستاذ شریف قابل مصطفی، وعضوية المستشار الدكتور محمد إبراهيم عبد الصمد، والمستشار ميسرة الدسوقي عبد السميع ، نائب رئيس المحكمة، وبحضور أحمد عاصم ، وكيل النيابة، وبحضور عبد الحكيم جمال الدين ، أمين سر المحكمة:
حكم المحكمة على نجل المستشار عبدالستار امام
في قضية النيابة العامة رقم ۷۸۶ لسنة ۲۰۲۱ جنایات امن دولة طواري قسم شبين الكوم ، والمقيدة برقم 39 لسنة ۲۰۲۱ کلي أمن ، دولة طوارئ شبين الكوم ، طارق عبدالستار إمام على يوسف:
حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور ، في يوم ۲۰۲۰/۱۲/۱۰ بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية ، حاز وأحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية آلية) مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن الجاني استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهم ” محمد عبد الحميد السيد علي ، سحر إبراهيم رضا
إبراهيم عمران ، اسماء عبدالحميد السيد علي موسى ، وليد إبراهيم رضا إبراهيم عمران ، رؤوف محمد سيد احمد
موسي ، فتحية عبدالجواد أبو العزم وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المدى بهم حال حيازته واحرازه
سلاحا ناريا ” بندقية آلية “.
الحكم على نجل المستشار عبدالستار امام
حال لم يرضخو لأمره بمغادرة المستشفى ” المركز الطبي الأوربي ” وهو ما كان من شأنه، إلقاء الرعب في أنفسهم وتعريض حياتهم للخطر وتكدير أمنهم وسكنتهم على النحو المبين بالتحقيقات ، وإحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام .
وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة في المحكمة ) ، بعد تلاوة امر الإحالة والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وطلبات النيابة العامة والمداولة ، وحيث أن المتهم لم يمثل بجلسة المحاكمة رغم اعلانه قانونا ومن ثم جاز الحكم في غيبته عملا بالمادة ، (۱۳۸۶) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۰ بمستشفى المركز الطبي ، الأوربي بناحية قسم شبين الكوم وعلى إثر حجز المدعو “محمد عبدالحميد السيد موسى ” بالمستشفى سالفة الذكر ، للعلاج نشب خلاف مالی بین ذويه و إدارة ، المستشفى بشأن سداد المبالغ المستحقة عن فترة وجوده بها وإصرار الإدارة ، على مغادرة المريض للمستشفى وإزاء رفضهم ، الخروج قام المتهم “طارق عبد الستار إمام على يوسف” مدير ، المستشفى بإشهار سلاح ناري ” بندقية الى ” في مواجهة ذويه ، مهددا إياهم بالإيذاء حال عدم رضوخهم لأمره بمغادرة ، المستشفى مما بث الرعب في نفوسهم وارغمهم على مغادرة المستشفى صحبة المريض ، وثبت من تحريات جهة ، البحث صحة الواقعة.
الانفراد الأول لـ أوان مصر بالحكم على نجل المستشار عبدالستار إمام
وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم ، طارق عبد الستار إمام على يوسف وذلك أخذا بما شهد به كل من سحر إبراهيم رضا إبراهيم عمران ، أسماء ، عبدالحميد السيد موسى ، وليد إبراهيم رضا إبراهيم عمران ، رؤوف محمد سيد احمد موسي ، والنقيب أحمد محمد ، عبد القوی معاون مباحث قسم شرطة شبين الكوم ، وما ثبت من مقطع الفيديو المصور بمعرفة شاهد الإثبات الثالث .
المؤبد لنجل المستشار عبدالستار امام
فقد شهدت سحر إبراهيم رضا إبراهيم عمران بتحقيقات النيابة العامة أنه ونظرا لظروف معرض زوجها ” ، محمد عبدالحميد السيد ، موسى ” توجهت به إلى مستشفى المركز الطبي الأوربي ” بشبين الكوم وتم حجزه لتقديم ، العناية الطبية له لمدة أسبوع ، لينشب خلاف مالي بشان المستحقات الخاصة بتلك الفترة التفاجئ بالمتهم “مدير المستشفى ، ” يشهر سلاحا ناريا ” يندقيه الى ، ” مهددا إياهم بالإيذاء حال عدم رضوخهم لأمره بمغادرة المستشفى مما بث الرعب، في نفوسهم وارغمهم على الخروج بذويهم
وشهدت أسماء عبدالحميد السيد موسى بتحقيقات النيابة العامة بذات مضمون ما شهدت به سابقتها .
وشهد وليد إبراهيم رضا إبراهيم عمران بتحقيقات النيابة العامة بذات مضمون ما شهدت به سابقيه واضاف ، بأنه تمكن من ، تصوير مقطع فيديو للواقعة يظهر به المتهم وبحوزته سلاحا ناريا ” بندقيه الى ” أثناء تهديده لهم ليث، الرعب في نفوسهم، وإرغامهم على مغادرة المستشفى ، وشهد رؤوف محمد ، بتحقيقات النيابة العامة بذات مضمون ما شهد به مسابقه
كما شهد النقيب أحمد عبد القوي تحقيقات النيابة العامة بان تحرياته قد دلته على صحة ارتكاب المتهم، الواقعة، وثبت من مطالعة النيابة العامة لمقطع الفيديو ظهور المتهم وبحوزته سلاحا ناريا ” بندقية آلية ” على نحو ، يتفق مع ما شيد به شهود الإثبات.
الحكم علة طارق عبدالستار امام
وحيث أن المتهم لم يسال تحقيقات النيابة العامة لعدم ضبطه، وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونا بأمر الإحالة ليدفع الدعوى بما عسى أن يكون لديه من، دفوع ودفاع ومن ثم جاز الحكم في غيته.
وحيث أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة على النحو سالف البيان ثابته في حق المتهم ثبونا يقينيا، كافيا لإدانته جزاء ، ما اقترفته يداه والحكم عليه اذ تطمئن المحكمة الى ادلة الثبوت القولية التي ساقتها النيابة العامة ، ومن تأخذ بها وتعتمد عليها ، في حكمها، وحيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت المحكية على سبيل القطع واليقين أن المتهم، طارق عبدالستار إمام على يوسف ، في يوم ۲۰۲۰/۱۲/۱۰ ، بدائرة قسم شبين الكوم ، محافظة المنوفية ، احرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية آلية) مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجنى عليهم ” محمد عبد الحميد السيد علي ، سحر إبراهيم رضا ، إبراهيم عمران ، أسماء عبد ، الحميد السيد على موسى ، وليد إبراهيم رضا إبراهيم عمران ، رؤوف محمد سيد أحمد ، و شبیه ، فتحية عبدالجواد أبو العزم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي بهم حال حيازته واحرازه، سلاحا ناريا ” بندقية آلية ” حال عدم رضوخهم، لأمره بمغادرة المستشفي ” المركز الطبي الأوربي ” وهو ما كان من، شانه إلقاء الر علب في أنفسهم وتعريض حياتهم للخطر وتكدير أمنهم وسكينتهم.
الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة ۲/۳۰4 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومعاقبته بموجب المواد ، ۱/۱ و ۲، ۳/۲۹ من ، القانون رقم 314 لسنة 1984 المعدل بالقوانين ارقام السنة ۱۹۷۸ ، ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، : السنة ۱۹۸۱ ، السنة ۲۰۱۲ والبند “ب” من، القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدل ، بقرار وزير الداخلية رقم ۱۳۳۵4 لسنة 1415 .
وحيث أنه لما كان مقتضى الفقرة الثانية من نص المادة( ۳۲ ) عقوبات هو اعتبار الجرائم، المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة كلها، جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة الأشد تلك الجرائم وكان التاليت ، بالأوراق أن الجريمتين المسندتين للمتهم قد ارتبطا ، ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبار هما جريمة، واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما .
وحيث أنه من المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة (۳۱۳) من قانون، الإجراءات الجنائية ، و فلهذه الأسباب ، وبعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة / طارق عبدالستار إمام علي يوسف بالسجن المؤبد وتغريمه عشرين الف جنيه عما، أسند إليه والزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط .
وصدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس ۲4 رمضان سنة 1441ه الموافق 6 مايو سنة ۲۰۲۱م.