قال الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن النقابة اتخذت قرار إحالة الطبيب صاحب مقطع فيديو «إهانة الممرض» أو كما هو معروف على منصات التواصل الاجتماعي بفيديو «طبي الكلب»، بتحويله إلى لجنة التحقيق.
وأشار «عبد الحي» في تصريح لـ أوان مصر إلى أن النقابة استنكرت كافة الأفعال غير الآدمية والأدبية في الفيدي، وسيتم توقيع الجزاء المناسب للطبيب عقب إجراء التحقيق معه، والذي يبدأ من الإنذار وتصل إلى الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة، أو الشطب من جداول نقابة الأطباء.
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام ضد الدكتور عمرو خيرى رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس لتعذيب ممرض مسن بعيادته وإجباره على السجود لكلبه.
وقال “صبري” في بلاغه الذي حمل رقم 68324 لسنة 2021 ، إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو، مدته حوالي 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، في إهانة له، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب.
وأكد “صبري”، أن المادة 126 من قانون العقوبات حددت عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب شخص ليكرهه على الاعتراف، مضيفًا أن تنص ذات المادة على أنه: “يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا”.
وقال المحامي، إن المادة 126 من قانون العقوبات حددت عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب متهم ليكرهه على الاعتراف، وتنص على أنه: “يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا”.
واختتم سمير صبري المحامي، بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بمنع الطبيب المذكور من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وفي حال ثبوتها إحالته للمحاكمة الجنائية بالمواد سالفة الذكر، وقدم اسطوانة مدمجة والمستندات المؤيدة لبلاغه.