موقع إسلام ويب يثير الجدل بعد رده على فتوى زواج الأب من ابنته على مذهب الشافعي
ورد سؤال على موقع «إسلام ويب»، من شخص تزوج من إبنته التي لم يراها من قبل و يريد إعلان الزواج أمام الجميع.
نص السؤال
وجاء نص السؤال: “لقد وقعت في الزنا منذ 18 عامًا وتبت إلى الله توبة صادقة، وقررت الزواج لتجنب الفاحشة، وتزوجت وبعد زواجي بأربعة شهور، قالت لي المزني بها: إنها حامل فصدمت، فتدخل بعض الناس وكتب عقد عرفي بتاريخ قديم تصديقًا على العقد العرفي دون علم أهلها، ثم طلقتها وانجبت بنتًا، وهي عمرها الآن 18 عامًا، وأنا لم أراها إلا منذ 3 أعوام”.
وأضاف: “احببتها حبًا غير ابوي وعند قراءتي في الفقه وجدت أن مذهب الشافعي أحل للأب الزواج من ابنته من الزنا، فتزوجتها زواجًا طبيعياً، وحدثت بيننا معاشرة كأي زوجين، وعند إشهاري للزواج، لقيت إعتراضًا من بعض الاسرة”.
وتساءل :”أكمل الإشهار في هذه الحالة؟.. وهل أنا على صواب أم لا؟”.
رد إسلام ويب على السؤال
ورد عليه موقع «إسلام ويب»: “إن كنت تزوجتها من غير اعتقاد صحة الزواج، وإنما أخذت بكلام الشافعي ـ رحمه الله ـ تلقطًا للرخص، وإتباعًا للهوى، فزواجك باطل، وعليك مفارقتها والتوبة إلى الله عز وجل”.
وتابع :” اما إذا كنت قلدت مذهب الشافعي، مطمئنًا إلى موافقته الحق، فلا حرج عليك حينئذٍ، واعلم أن إشهار الزواج مستحب عند الجمهور”.
وأشار: “أما توثيق الزواج في هذا الزمان فقد صار من الحاجات الملحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة، وتضييع حقوق شرعية خطيرة ، سواء كانت المرأة بكرًا أم ثيبًا ولودًا أم عقيمًا”.
عالم ازهري: لا يجوز للزاني أن يتزوج من ابنته
ومن جانبه قال الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـ «اوان مصر»: “هذا أمر لا يصح وأن ماء الزنا يحرم كما يحرم ماء النكاح، وعليه، فلا يجوز للزاني أن يتزوج من ابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها وابنتها وجدتها، ولا تتزوج من زنا بها من ابن الزاني ولا من أبيه ولا من جده .