ومن المتعارف عليه حسب ما ورد في دار الأفتاء المصرية، أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه، سواء كانت حالة وقوعه فى حالة الطهر أو فى حالة الحيض،لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين، وقد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه.
حيث ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائلة تقول “بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ لدي سؤال وجيه لأمر يهم امرأة جاءتني تستنجد بفتوى من فضيلتكم جاء في سؤالها ما يلي :أنا ربة بيت وأم لطفلة طلقني زوجي مرتين في فترات متباعدة وكان كل مرة يردني بعقد قران جديد منذ مدة تشاجرنا و في لحظة غضب و هيجان طلقني و أنا حائض ثم ندم ندما شديدا ، إني أسال فضيلتكم هل يقع طلاقي و أنا حائض ،أرجو أن تساعدنا على حل هذه المشكلة”.
وجاء رد دار الإفتاء المصرية على سؤال السائلة كالآتي” بنحو: الطلاق في الحيض يقع صحيحًا، والنهي عن إيقاعه في زمن الحيض إنما هو لعدم الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها.
واستشهدت دار الإفتاء المصرية خلال حديثها عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما – لَمَّا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلاقَ زوجته في الحيض- قال: أرأيتَ يا رسول الله لو طلقتُها ثلاثًا؟ قال: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ رواه الدارقطني.