حكم السعي في المسعى الجديد/ اقترب موسم الحج وهذا ما يدفع الكثير من الناس طرح العديد من التسؤلات المتعلقة بأحكام الحج والعمرة، وورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية وهو كالتالي:
ما حكم السَّعي في المسعى الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية؛ بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة، وما حكم الإقدام على هذه التوسعة ابتداءً، حيث يَذكر بعض الناس أن عَرض المسعى مُحَدَّدٌ معروف لا تجوز الزيادة عليه، وأن الزيادة عليه افتئات على الدين واستدراك على الشرع؟
حكم السعي في المسعى الجديد بموسم الحج
أجابت أمانة الفتوى على هذا السؤال عبر الصفحة السرمية لدار الإفتاء المصرية قائلة:” السعي في المسعى الجديد صحيحٌ تَبْرأُ به الذمة، وتَسقُط به المطالبة والتكليف؛ فقد جاء الأمر بالسعي بين الصفا والمروة مطلقًا لا يخص محلًّا دون محلٍّ مما هو بين الجبلين فقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]، فالواجب استيعاب المسافة بينهما طولًا وإن اتسع العرض، وهذا المسعى الجديد واقعٌ بين الجبلين، فصح السعي فيه وصَدَقَ على الساعي أنه أدَّى شعيرة السعي”.
حكم السعي في المسعى الجديد
أصل السعي لغةً هو: التَّصَرُّف في كل عملٍ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39] أي: إلا ما عمل.
وقد يُطلَق أيضًا ويُراد منه أحد أمورٍ، منها:
القَصد؛ كما في قول القائل: “سعى الرجل”. إذا قصد، وبه فُسِّر قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة: 9] أي: فاقصدوا. ويقال: “سَعى لهم، وعليهم”. أي: عمل لهم فكسب. ويقال: “سعى” إذا مشى.
أما في اصطلاح الشرع فالمراد به هو: قطع المسافة بين الصفا والمروة سبعَ مراتٍ ذهابًا وإيابًا بعد أن يكون الناسك قد طافَ بالبيت المُعَظَّم في الحج أو العمرة.
وقد اختلف العلماء في حكم السعي:
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ركنٌ من أركان الحج والعمرة لا يتم أحدهما إلا به.
وذهب الحنفية إلى أنه واجبٌ لا رُكن، فمن تركه -عندهم- فعليه دَمٌ وحَجُّه تام.
وذهب أحمد -في روايةٍ عنه- إلى أنه سُنَّة ولا يجب بتركه دمٌ، وهو مرويٌّ أيضًا عن بعض السلف.
لكنَّ القَدْر المتفق عليه بين الجميع هو أن السعي من جُملة المطلوبات الشرعية.
والصفا والمروة اللذان أناط الشرع الشريف الحكم بهما -في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للحجيج الذين أَهَلُّوا بالحج مفرَدًا: «أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ…» الحديث. رواه البخاري ومسلم واللفظ له- هما الجبلان المتقابلان المعروفان بمكة المكرمة؛ الأول بسفح جبل أبي قُبَيسٍ، والثاني بسفح جبل قُعَيقِعان. يُنظر: “تاج العروس” للزَّبيدي (باب الهاء فصل الصاد، وفصل الميم)، و”شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام” للتقي الفاسي (2/ 218-258، ط. دار الكتب العلمية).
موضوعات متعلقة
ما حكم من اعتمر لـ نفسه وحج عن غيره؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم الامتناع عن تقبيل الحجر الأسود في ظل كورونا؟.. الإفتاء تجيب