أصدرت المحكمة التأديبية بـ مجلس الدولة حكمها في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا بفصل مدير عام إدارة التأهيل وزارة التضامن الإجتماعي من الخدمة، وخصم أجر شهر من راتب أربعة من مساعديه بعد ثبوت قيام المتهم الأول بالإستيلاء على أموال برنامج تكافل وكرامة المخصصة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة بسبب إهمال الباقين
أكد الحكم أن خالد علي عبده محمود، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته، بأن طلب السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 ـ 5260 ـ 299، بما قيمته 90 الف جنيه بذعم تنفيذ برامج تقييمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض وبالتالي عدم تنفيذه
وقام المتهم سترًا لذلك باصطناع مستندات تسوية السلف واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بهدف إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق
وطلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 ـ 96 ـ 779 ـ 130 ـ 4887 ـ 735 ـ 5087 ـ 1114 ـ من قرض البنك الدولي و 4556 ـ 5259 ـ 29، بمبالغ بلغ إجماليها 342 الف جنيه على الرغم من عدم صحة الغرض المطلوبة من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقيام المتهم سترا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف، مما ترتب عليه إستيلائه على هذه المبالغ لنفسه
وأكدت المحكمة أن حسن وفاء العليمي، أخصائي إجتماعي بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الإجتماعي وعرفة إبراهيم علي، رئيس قسم ونجيب محمد إسماعيل، سكرتير وأحمد شعبان علي، أخصائي إجتماعي لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد مما مكنه من إختلاسها لنفسه
أكدت أن المتهم فقد أي ثقة متَعَيِّن توافرها في الموظف العام، إذ اقترف جرما يزيد من وطأة جرمه أن اقترن بادعاء نشاط وهمي محله عقد برامج تقييم وتدريب وتأهيل لذوي الإعاقة، لم ينفذها أو يكترث لأهميتها، فلم يؤتمن على مال، ولم يرع من كانت في أجسادهم عراقيل خطاهم نحو حياة صحية واجتماعية كاملة، وإذ لا يحتمل النظام الإداري إن أُريد له إصلاحا، الإبقاء على أي عنصر من عناصره ينخر في عضده إداريا أو ماليا، ويعيث فيه إفسادا وإختلاسا وادعاءً بمراعاة من هم أحوج إلى النشاطات المخصص لها المال العام، فقد صار ثبوت هذه المخالفة بعينها في حق هذا المحال كافيا في ذاته للإقرار بأنه قد بلغ بجرمه مبلغا لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها، فصار غل يده عنها حتما مقضيا، جزاء وفاقا، وبات حقًا تجريده من شرف الوظيفة العامة
وعن المخالفة الثانية المنسوبة للمتهم، فإن أقوال الشهود وباقي المحالين تؤكد أنه من ضلع في طلب السلفيات المقيدة بأسماء باقي المحالين، وأوعز إليهم بمنحه القيمة المالية لهذه السلفيات، سواء بمنحه البطاقة البريدية الشخصية لبعضهم ورقمها السري، أو قيام بعضهم بسحب قيمتها المالية وتسليمه إياها، إذ ثبت أن جميع السلفيات المؤقتة التي طلبها بحسبانه حلقة الوصل بين الإدارة رئاسته ونائب وزير التضامن الاجتماعي مدير برنامج تكافل وكرامة رغم عدم وجود إطار لعلاقة من الأساس بين الجهتين
وبشأن ما نُسب إلى باقس المحالين، فإن الأوراق أفادت على وجه اليقين، وثبت إستخفافهم بقيمة عهدة لا مجال للقول بعدم علمهم بأنها على عاتقهم، لا سيما وأنهم كانت لديهم السبل المكفولة قانونا لمنع المتهم الأول من استغلال سلطاته الرئاسية عليهم، ترهيبا أو ترغيبا، باللجوء إلى رئاسته بالوزارة ومن بعدها الجهات الرقابية كافة لضمان عدم استغلال الأموال عهدتهم بحسبانها ليست عن الواقع العملي ببعيدة من أن ثقة هؤلاء المحالين في رئيسهم الإداري كانت أُولى أسباب غشاوة على أعينهم ضللتهم عن سلوك السبل الصحيحة في التعاطي مع ما طلبه منهم وما اقترفه اعتمادا على استجابتهم له، وهو ما تأخذه المحكمة في حسبانها حين تقدير الجزاء الأوفى بشأنهم
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المتهم الأول خالد علي عبده محمود، بالفصل من الخدمة، لما نُسب إليه وثبت في حقه، وخصم أجر 30 يومًا من راتب المحالين حسن وفاء الدين حسن وعرفة إبراهيم علي ونجيب محمد محمد إسماعيل، والسادس أحمد شعبان علي سليمان