قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس متهم بسرقة خزينة من داخل شركة بأسلوب كسر الباب بدائرة القسم، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.
كان قسم شرطة مدينة نصر، قد تلقى بلاغًا من مدير حسابات شركة، كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر باب المكتب الإداري الخاص بالشركة، وسرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة الخاصة بها.
وبتقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مندوب مبيعات بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية “له معلومات جنائية”.
وتم ضبطه حال اختبائه داخل ورشة ملك أحد أصدقائه كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (مبلغ مالى “من متحصلات الواقعة”- هاتف محمول- صاروخ كهربائى).
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله كمندوب تسويق للشركة محل الواقعة وعلمه بتواجد مبالغ مالية بداخلها خطط لسرقتها وقام بكسر القفل الخاص بـ باب الغرفة المتواجد بها الخزينة، ثم قام بفتح الخزينة باستخدام الصاروخ الكهربائي المضبوط بحوزته واستولى على المبلغ المالي المشار إليه ولاذ بالفرار، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات المصري، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.