أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن تستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسـة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه النص التالي :
تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعي ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعي ، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة )طاقة الرياح – الطاقة الشمسية( وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
ونصت المادة الثانية، علي أن يستبدل بنص الفـقرة )ب( الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه النص التالي :
(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ )عشرة في المائـة( فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى ٩٠٪ تسعون في المائة( ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪ )ستون في المائة( ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي ٤٠٪ )أربعون في المائة( بقرار من وزير التجارة والصناعة .
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضاف ًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي ، وذلك حـسبما
تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.