قال المستشار محمد جبريل إبراهيم ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن قائمة المنقولات الزوجية، تعتبر سلاحا قويا للزوجة في وجه زوجها كلما احتدم الخلاف.
وأشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن قائمة المنقولات الزوجية لم يرد في القانون نص يحميها، خاصة وأن ذهاب الفقه القانوني إلي أن هذه القائمة لا تخرج عن كونها عارية استعمال أو وديعة؛ مما يضعها في حيز الحماية الجنائية التي تبسطها المادة 341 من قانون العقوبات، والتي أوردت حالات على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال ومنها عارية الاستعمال والوديعة .
وأكد “إبراهيم” أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد في نظر أغلب الفقه القانوني من قبيل عارية الاستعمال، فمن ثم تكون مثلها مثل إيصال الأمانة في أثرها الجنائي، وأن الزوج يكون ملزماً بردها كاملة عينًا بحالتها أو برد قيمتها نقدًا، متى طٌلبت منه وتكون عقوبة التبديد لمن خالف ذلك، وهي الحبس من 24 ساعة وحتى مدة 3 سنوات وفقاً للمادة 18 عقوبات، ويجوز الحكم بالغرامة مع للحبس كما سنبين فيما يلي :-
طبيعة قائمة المنقولات الزوجية
ونوه الخبير المستشار محمد جبريل، أن قائمة المنقولات الزوجية تنفصل من حيث الطبيعة عن عقد الزواج، وإن كانت هي نتيجة من نتائج هذا العقد، إلا إنها ليست شرطاً من شروطه ولا ركناً من أركانه، حتي وإن كان العرف قد جري في بعض الأقاليم علي اعتبار القائمة الزوجية بما تشمله من الشبكة “الذهب” هي بمثابة المهر، ففي الغالب يتم تحرير عقد الزواج منفصلاً عن قائمة المنقولات الزوجية ، وينص في عقد الزواج علي المهر المسمي بين الأطراف دون الإشارة إلي قائمة المنقولات .
توقيع الزوج على قائمة المنقولات
ويقوم الزوج قبل الدخول بالتوقيع على قائمة المنقولات لصالح الزوجة، ويقر باستلامه لما اشتملت عليه من متاع، ويتعهد بحفظه ورده عند الطلب، ولذلك يتنازع طبيعة هذه القائمة رأيان :
الرأي الأول يقول أنها عقد عارية استعمال: فهي لا تعدو أن تكون إقرار صادر من الزوج إلي الزوجة في ورقة مذيلة بتوقيعه بأنه استلم منقولات الزوجية الواردة في القائمة وأن استلامه لتلك المنقولات على سبيل عارية الاستعمال .
الرأي الثاني: يري أنها عقد وديعة: حيث يقر الزوج بأنه استلم قائمة المنقولات الزوجية كوديعة عنده ، ويلتزم بحفظها وردها علي الحالة التي كانت عليها عند استلامها .
آراء القانونيون في التوقيع على قائمة المنقولات
وأغلب القانونيين يؤيد الرأي الأول، فيروا أنه الرأي الأدق؛ لأن العرف جري علي استلام هذه المنقولات لا لحفظها، وإنما لاستعمالها من قبل الزوجين بالنسبة للمتاع، ومن قبل الزوجة وحدها بالنسبة للمشغولات الذهبية، ونقول أن الفرق بين الوديعة والعارية أن المودع لديه في عقد الوديعة يتسلم الشيئ ليحفظه دون ما استعماله، فالغرض الأساسي في عقد الوديعة هو الحفاظ على الشيء المودع .
أما في عقد العارية فالمستعير يتسلم الشيء المستعار لينتفع به، حيث يتمثل الغرض الأساسي هنا في استعمال الشيء لا حفظه، وفي الحقيقة أن اعتبار قائمة المنقولات عارية استعمال أو وديعة هو ما أحدث مشكلات عملية عديدة ، ووضع القاضي في حيز صعب، وألقي علي كاهله عبء ثقيل، حيث لا يملك نص واضح في هذا الشأن، فلو أخذ بأن قائمة المنقولات عارية استعمال لضيق ذلك من حقوق الزوجة، وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتي ولو كانت متهالكة، ولو أخذ بأن القائمة وديعة لضيق ذلك من حقوق الزوج وألزمه برد هذه المنقولات بحالتها عند الاستلام أي بحالة جديدة .
ويرى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن واقع المشهد المصري ينظر إلي قائمة المنقولات الزوجية علي أنها وسيلة لحفظ حقوق الزوجة ، ومقابل لما تكبده ولي أمرها من نفقات تزويجها ، فهي أداة لضمان الحقوق وليس أكثر، والدليل علي ذلك أن معظم هذه المنقولات من عفش وأجهزة هي مشتراه ومدفوع ثمنها من قبل الزوج، وهي ملكاً له في الأصل، ومن جهة أخري فإنه لو كان مقتضي الحال يدل علي أن الزوج حسن النية فإن الزوجة تسلمه ممتلكاتها كلها عن طيب خاطر ، والعكس صحيح .
وأياً كان الأمر وسواء كانت قائمة المنقولات عارية استعمال أو وديعة أو ورقة لضمان حقوق الزوجة، فإنها تخضع للحماية الجنائية بموجب نص المادة 341 من قانون العقوبات.
تدخل القانون الجنائي في مجال قائمة المنقولات
من أهم مظاهر المساعدة التي يقدمها القانون الجنائي لصالح الزوجة التي تودع منقولاتها الواردة في قائمة المنقولات الزوجية لدي الزوج هي معاقبة الزوج الذي يخل بتعهده برد هذه المنقولات بالحبس والغرامة، حيث يزعزع عدم رد هذه المنقولات عند حدوث النزاع بالثقة التي أودعتها الزوجة أو وليها في الزوج ، بأن تسهل هذه الثقة التي أودعت في الجاني التلاعب بالمجني عليها وتبديد المنقولات التي أودعهتا لدي الزوج .
واستكمل: “لذلك تدخل المشرع الجنائي بتنظيم جريمة خيانة الأمانة المتمثلة في عارية الاستعمال أو الوديعة بنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه :- ” كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.
ومبرر المشرع الجنائي للتدخل بهذا النص أنه رأي أن الجزاء المدني غير كاف في مثل هذه الحالات التي تزعزع الثقة بين أفراد المجتمع ، ويقضي علي روح التعاون بين الناس في ثقة وإطمئنان ، فالمصلحة الإجتماعية في حماية هذا الائتمان أصبحت جوهرية وتدعو إلي ضرورة التدخل بالردع لصونها وحمايتها.
اقرأ أيضا: وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لـ مدريد ويلتقي مع نائب رئيس اتحاد شركات السياحة بإسبانيا
ولا يخفي أهمية هذا التدخل إذ أنه سيكفل مواجهة نوعية خاصة من البشر ممن لديهم نوازع السيطرة علي مال الغير وتبديده ، مما من شأنه تهديد و إهدار الأمانات، وخيانة الثقة الممنوحة لهم .
والواقع العملي يكشف عن إنكار الزوج لحصول التبديد ويدعي وجود المنقولات بل يقوم بعرضها على الزوجة عرضاً قانونياً، إلا أن الأخيرة ترفض الاستلام بحجة أن المنقولات المعروضة ليست هي ذاتها المنقولات محل قائمة المنقولات، وتستدل على ذلك بأن المنقولات المعروضة قديمة ومتهالكة أو منقوصة، وعندئذ تبدأ الأزمات وتتفاقم المشكلات .
وعند نظر الدعاوى القضائية في المحاكم بغرض فض هذه الأنزعة ، تجنح المحاكم في أغلب أحكامها إلي التأني في التصرف، وتأخذ بالأحوط فتقضي بإيقاف تنفيذ العقوبة في أغلب الاحيان، وكما أشرنا فإن العقوبة هي الحبس، ووفقاً للمادة 18 من قانون العقوبات فإن تعريف عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.