أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك في حالات معينة وهي أثناء تقديم المنشآت السياحية الشيشة والخمور دون ترخيص.
ونص مشروع القانون على أن «يُعاقب كل من يعمل على مخالفة أحكام المادة 13 و 24 و25، من قانون المنشآت السياحية والفندقية، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 500 ألف جنيه، وحال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و نصت المادة (24) على أنه «لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه»