تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غدا الاحد، محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل شخصين اثنين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية.
كان قد أحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
– عقوبة القتل
وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.