الزواج دون السن/ أعلن منذ قليل المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن احباط حالتى زواج لطفلتين تحت السن القانوين لم يبلغوا من العمر ستة عشر عاماً، الأولي من محافظة البحيرة، وتقيم وأسرتها بمحافظة الأسكندرية بحي شرق، والثانية بمحافظة الغربية بمركز زفتي.
تقدم بلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، ضد طفلة تبلغ من العمر (15) عام تزويجها من من شخص يبلغ من العمر (24) عام، وعلى الفور وجهت بإحالة والتى بدورها قامت بتقديم إرشاد أسرى لأهلية الطفلة بشأن أضرار ومخاطر الزواج المبكر،
عقوبة الزواج دون السن القانوني
ونص قانون العقوبات إلى أن المادة رقم 227، فقرة 1 من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
أنه يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
إحباط حالتي زواج اقل من ستة عشر عام
ونوه المحامي أحمد بسيوني، إلى أن المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نصت على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه،
أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».