أصدرت مصلحة الجمارك قرارًا، بمراعاة الالتزام بإن يكون تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن ، المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين طبقًا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على النحو التالي:
اولا، المواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهر.
ثانيًا، باقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين .
وأكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري ، على أن تسري هذه التعليمات لمدة، 6 أشهر من تاريخه ، ويعاد النظر بعد ذلك موضحةً انه في جميع الأحوال لا يجوز ابقاء البضائع القابلة للتلف ، او النقصان المودعة بالمخازن ، المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها.
وأكدت مصلحة الجمارك، على ضرورة تنفيذ ماجاء في هذا القرار ، بكل دقة والالتزام بالمدد المقررة ، التي اعلنت عنها الهيئة ، درءًا لـ المسؤولية .