يبدو أن الابواب المغلقة بدأت تفتح ذراعيها لمزيد من الشكاوى والقضايا ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المحبوس حاليًا في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
تقدم المحامي محمد عطيتو طاهر بشكوى رسمية لـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يطالب فيها بشطب مرتضي منصور بعد الحكم عليه في دعوى سب وقذف محمود الخطيب.
وتبين من موضوع الشكوى، أنه ولما كان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة – المحكمة الإدارية العليا – أن المصلحة في الدعوى شرط جوهري لقبولها، ولم كان المطعون ضده الثاني هو محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بنقابة المحامين، فإنه يكون له مصلحة ظاهرة ومباشرة في الحفاظ على مهنته وسمعتها، ومحاولة تنقية جداولها ممن انتفت في حقه شروط ممارستها وأخصها شرط حسن السيرة والسمعة المتطلب للقيد في النقابة ابتداء، وكذلك لاستمرار القيد في جداولها؛ الأمر الذي يكون معه للمطعون ضده الثاني مصلحة في دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة قائما على غير سند صحيح من القانون مما يتعين معه رفضه، مع الاكتفاء بذكر ذلك في أسباب الحكم دون المنطوق “.
حيث أنه بتاريخ ۲٠٢٠/٦/٢٣ تقدمت بشكوى و حافظت مستندات ضد مرتضى أحمد محمد منصور ابو العلا قيدت برقم (39 لسنة٢٠٢٠) ومفادها ( اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لنصوص و احکام قانون المحاماة لجمهورية مصر العربية وأحالته إلى مجلس التأديب وإسقاط قيده وشطبه من قيد النقابة) وحتى الآن مازلت محل العرض على مجلس نقابة المحامين
وحيث انه بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۱۷ قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 339 لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف رقم 45 لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادي ضد المشكو فى حقه بالحبس سنة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات ) حکم نہائی بات
و حيث انه بتاريخ ۲۰۲۳/٢/٢٥ قضت محكمة النقض دائرة السبت(و) الجنائية في الطعن رقم ۱۷۱۱۳ لسنة٩٢ ق, والمرفوع من مرتضى أحمد محمد منصور ضد (١- النيابة العامة ٢- محمود ابراهيم ابراهيم الخطيب ) عن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۱٠ (سب وسب وقذف ) في الجنحة رقم 430 لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف والمقيدة برقم 83 لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادى القاهرة , برفضه موضعيا وتنفيذ حكم الحلس, وبذلك يصبح الحكم نهائيا
– و حيث اشتهار المشكو فى حقه بالتعدى على المحامين الزملاء خصومات في الدعاوى, بالسب العلني بألفاظ نابية والتهديد وتحريض زملاء أخرى وأنصاره لتهديدهم واحتقار زملائه المحامين والتعدى على الہيئات القضائية للضغط عليهم . ومن واقع ملفه في نقابة المحامين تم محاكمته تأديبيا ومنعه من مزاولة المهنة أكثر من مرة, ومن واقع الصحيفة الجنائية تم اتهامه (۱۳) اتهام معظمہم ( سب وقذف – تهديد ) وحتى الآن تصدر ضده احکام وأفعال تسيء إلى مهنة المحاماة.
وحيث أن ما أدين به المشكو فى حقه, ينطوى على الجرائم المخلة بالشرف و تتعلق بأدائه اعمال المحاماة التي مارسها مخالفا تقاليد المحاماة ومواثيقها وأخلاقها وسلوكها الرفيع, وحيث أنه يجب لاستمرار القيد في الجداول توافر شروط المادة (13) من القانون رقم 17 لسنة 1983, ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من الشروط دون حاجة الى صدور قرار بذلك من لجنة القيد, لذلك
– أرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لنصوص و احکام قانون المحاماة نحو ومسألة المشكو في حقه فيما نسب إليه , وإحالته الى مجلس التأديب و شطبه و محوه من قيد نقابة المحامين.