أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 78 لسنة 2022، ومفاده بأن يتم مراعاة إلتزام الإدارات الجمركية المختصة بعدم قبول التنازل عن البضائع الممنوع دخولها البلاد، أو المرفوضة رقابيا، من خلال مستند رسمي حصلت عليها أوان مصر.
ونبهت مصلحة الجمارك على أصحاب الشأن بسرعة إعادة تصدير هذه البضائع أو إعدامها على نفقتهم الخاصة وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الرقابية المختصة مالم تكن محل مطالبة بالمصادرة في قضية جمركية أو صدر بشأنها حكماً قضائياً بذلك .
على صعيد متصل ، أصدر رئيس مصلحة الجمارك المصرية قرارا حمل رقم 4 لسنة 2023، بخصوص قبول التصالح فى المخالفات الواردة بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وتنص المادة الأولى على ان تشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وعضوية رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي و مدير عام المكتب الفنى بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ومدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.
وتنص المادة الثانية على أن تختص هذه اللجنة بدراسة طلبات التصالح فى المخالفات المنصوص عليها بالمادة رقم ۷۳ / الفقرة الثانية ونصها ” وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات ، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضربية الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ” ، والمادة رقم ٧٤ الفقرة الأخيرة ونصها “كما” تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية لسنة على نحو ينقصها بما يجاوز (۲۰٪) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية و رفع التوصيات بشأنها للعرض على رئيس المصلحة.
وتنص المادة الثالثة على أن يتولى مدير عام دعم اتخاذ القرار بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أعمال مقرر اللجنة.
وتنص المادة الرابعة على أن تلتزم المواقع الجمركية بإرسال نموذج عرض طلب التصالح المرفق بهذا القرار صحبة مندوب أو إلكترونيا بصيغة pdf على الإيميل الإلكتروني ”
[email protected]
إلى مقرر اللجنة في موعد أقصاه ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم طلب التصالح .
وأن ترفع اللجنة توصياتها بشأن طلب التصالح فى ذات يوم ورود النموذج إلى رئيس المصلحة للبت فيه.