كتبت: ندى صلاح الدين
دار الإفتاءيثير حجاب المرأة التساؤلات دائما، و لا شك أن الله فرض الحجاب على النساء و الفتايات بعد وصولهن سن البلوغ، الحجاب هو اللباس الشرعي الذي يستر عورة المرأة، و لا يصف و لا يشف.
و عن سؤال أحد الأشخاص عن مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته، أجابت دار الإفتاء بالتالي:
هل يحق للرجل ضرب زوجته أو تعنيفها نفسيا أو بدنيا لإجبارها على الحجاب، و هل يحاسب على عدم حجابها؟
أجابت دار “الإفتاء”: أن الزوج مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية، و كذلك عن رعاية مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته، بالموعظة الحسنة والإرشاد، والحجاب حق من حقوق الله يجب على كل امرأة مسلمة القيام به، فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به ويتلطف معها بالنصح ويذكرها بفرضيته ويحثها عليه، ويداوم على ذلك، ولا يجوز إيذاؤها نفسيا ولا بدنيا لإجبارها على الحجاب؛ إذ لم يأمر الله أحد أن يجبر الناس على طاعته، بل أمر بالأمر بها على جهة التذكير والحث، فإن قام الزوج بذلك فلا إثم عليه في تركها الحجاب.
شروط الحجاب
أن يستر جسد المرأة كله دون الوجه و الكفيين، حيث قال تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) [النور:31]؛ حتى لا تلفت أنظار الرجال الأجنبية عنها.
أن يكون لا يشف، لا يظهر ما تحته، ويفتن الناظرين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(صِنْفان من أهل النار لم أرَهما: قوم معهم سِياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسُهن كأسنِمة البخت المائلة، لا يَدخلن الجنة ولا ِيجدن ريحها، وإن ريحها ليُوجد من مسيرة كذا وكذا)[صحيح مسلم].
أن يكون فضفاض غير ضيق، لا يصف جزاء من جسدها.