إن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع على نحو يوجهه إلي السلوك الأجتماعي السليم و تجعل المجتمع راضيا على تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله.
إلا أن القانون يقرر للمحكوم علية بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص بإستبدال الشغل خارج السجن بالحبس علي أعتبار أن قصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم علية و في المقابل قد تزيـده خطــورة لأتاحتهــا فرصـــة الأختلاط بمن هم أشد منة أجراما وتقضي علي رهبة السجن لإعتيادة تدريجياً علي نظام الحياة فيه.
و إزاء الحرص من المشرع علي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع و مصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18و 479 من قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية كالتالي :
المادة 18 فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي ” لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا أذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار ”
المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي : ” لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها و ذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار ”
صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن أستبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن
ويدعو أعضاء النيابة العامة إلي أتباع ما يلي :
أولا : يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي يقوم به، المادة 18/ 2 من قانون العقوبات
ثانيا : يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم عليه بطلب أستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار ” المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية
ثالثا : يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلا في المــادة (728) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة و ألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له و أن يكون قادرا علي أتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .
رابعا : يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة و ذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه عمــل بـلا مقابل في أحدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات
المحلية علي أن يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها و الجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص.
خامسا : إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل و إرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة.
سادسا : ينشأ بكل نيابة جزئية و كلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد به الأحكام المنفذة بالتشغيل و بأرقام متتابعة و تكون بياناته كالتالي :
( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – أسم المحكوم عليه – الحكم و تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – أســم المحكـــوم عليه – الحكم و تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – أسم و توقيع رجــل الشرطـة الذي سلم إلية المحكوم عليه و نموذج التنفيذ) .