إنتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة في القضية رقم 110 لسنة 62 قضائية عليا، بتهمة الفساد المالي والإداري، التى أرتكبت من قبل مسئولين بقطاع قنوات النيل المتخصصة، والتى ترتب عليها تسهيل الإستيلاء على أموال ماسبيرو، وأحيل على إثرها رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
المخالفة المنسوبة
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة المنسوبة إلى المحال طارق حسنين أحمد رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام وقعت في غضون عام 2009 ولم يبدأ التحقيق فيها الا عقب الإبلاغ عنها في تاريخ 17/09/2019 – أي أن التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى المحال والواردة بتقرير الاتهام قد بدأ بعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وهي المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية طبقا لنص المادة (7) من لائحة العاملين بإتحاد الإذاعة والتلفيزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (590) لسنة 1996
وفيما يتعلق بما ذهبت إليه النيابة الإدارية بشأن التحقيق في المخالفة المنسوبة للمحال من أن هذه المخالفة تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 116 مكررا/أ من قانون العقوبات، ولذلك فإن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية والتي تبدأ مدة سقوطها بمضي المدة من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.
الضرر الجسيم
وشددت المحكمة على إن الضرر الجسيم الذى يجب أن يلحق بأموال جهة الإدارة وتتوافر به أركان جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، إنما هو الضرر محقق الوقوع الذى يترتب عليه ضياع المال العام وفقدانه أو إهداره تماما، أما إذا لم يكن الضرر حالا ومؤكدا، وكانت الفرصة لازالت قائمة للحفاظ على المال العام وعدم إهداره، حتى مع توافر خطأ الموظف العام المكلف بالحفاظ عليه، فقد انتفى ركن الضرر الجسيم، وأضحت جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام غير قائمة
وأضافت أن أوراق الدعوى ومستنداتها والتحقيقات خلت من الأدلة الكافية لإثبات أن الضرر المالي الذى لحق بجهة عمل المحال نتيجة قيامه بالصرف إلى وليد السيد خلف الممثل القانوني بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين قطاع القنوات المتخصصة والمذكور أصبح ضرر محقق مؤكد الوقوع وحالا، وذلك بأنه لم تعد هناك أدنى فرصة لاسترداد ما تم صرفه بطريق الخطأ، فلم يثبت أن جهة عمل المحال قد نهضت بمجرد اكتشافها لواقعة الصرف إلى مطالبة الشركة المذكورة بما تم صرفه بطريق الخطأ، ولجأت فى هذا الشأن إلى جميع طرق المطالبة الودية والقضائية، ومن ثم فإن الأضرار التى أصابتها تظل أضرار محتملة غير محققة أو مؤكدة الوقوع
أسباب الحكم
وجاء بأسباب الحكم أن فرص اللجوء إلى هذه الطرق ومطالبة الشركة المذكورة بما تم صرفه بطريق الخطأ لا تزال قائمة بعدم إنقضاء مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بهذه المبالغ قضائيا، وبهذه المثابة فإن صرف هذه المبالغ بطريق الخطأ، على فرض صحة هذا الإدعاء، ليس من شأنه أن يشكل ضررا جسيما، مؤكد ومحقق الوقوع، بأموال الجهة التى يتبعها المحال بما يجعل جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام مفتقدة لأهم أركانها وغير قائمة فى حق المحال، ولتظل المخالفة المنسوبة إليه مخالفة إدارية تتقادم بمضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها، فأصدرت المحكمة حكمها بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة
وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال خلال فترة شغله وظيفة مدير حسابات قطاع قنوات النيل المتخصصة صرف مبالغ مالية إلى وليد السيد خلف، الممثل القانوني للشركة BE1 وإبان تنفيذ عقد شركة قطاع قنوات النيل المتخصصة والمذكور بشأن برنامج “ماذا لو فضفضنا ست كوم بالزيادة عن المستحق له وفقا لبنود التعاقد إستنادًا إلى ما كشفت عنه التحقيقات بأن المذكور صرف لممثل الشركة بشأن تعاقدها الخاص ببرنامج “ماذا لو” مبلغ 430 ألف جنيه على ثلاث دفعات وأن التعاقد مع الشركة كان على ثلاثون حلقه مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيه للحلقة الواحدة.
صرف مبالغ مالية
وتبين أن الشركة نفذت فعلياً 12 حلقة فقط بإجمالي مبلغ مستحق لها عنهم 360 ألف جنيه والذي أصبح بعد خصم الضرائب والدمغات مبلغ 344 ألف جنيه وفقًا لصورة التعاقد وإيصالات صرف المبالغ والبيان التفصيلي الصادر عن إدارة الحسابات بقطاع قنوات النيل المتخصصة والمنتهى إلى صرف مبالغ مالية لممثل الشركة بالزيادة عن المستحق لها والمرفق به كتاب مدير ع…