أطلقت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، قرار جديد بشأن مطربي الحفلات والأفراح، وما يجلبوه من مكاسب مادية.
وفرضت الوزارة ضريبة مالية على مطربي الحفلات والمهرجانات، ولايزال القرار أمام رئيس مصلحةة الضرائب، ليتخذ به الإجراءات المناسبة.
وينص القرار على 3 مواد قانونية بشأن قيمة الضرائب واجرائت الدفع، واحتوت المادة الأولى على أن الفنادق والأندية ودور وقاعات الأفراح والحفلات وغيرها من الجهات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه، التي يُقام فيها أي احتفال أيًا كان مُسماه؛ يحييه فنان أو أكثر سواء كان مُتعاقدًا مع أي من هذه الجهات أو المنشآت أو وكيل فنانين أو بشخصه، أن تُخصم نسبة 5 ٪ تحت حساب الضريبة من قيمة ما يتم دفعة للبنان، وذلك فيما يزيد على 100 جنيه.
«خصم 5٪ وإيصالات بالمبلغ».. المالية تُلزم مطربي الحفلات والأفراح بـ دفع ضريبة
فيما اشتملت المادة الثانية من القرار على: “تلتزم الجهات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار؛ بإمساك سجلات تقيد فيها أسماء الفنانين ووكلائهم، ورقم التسجيل الضريبي لكل منهم، ونوعية الأعمال التي يقومون بأدائها وتاريخ ذلك، والمبلغ الذي تقاضاه الفنان نظير ذلك، وقيمة المبلغ الذي تم خصمه عن كل عمل”.
بينما جاء في المادة الثالثة: “على الجهات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار؛ تسليم السان الذي أدى عمل فيها إيصالًا لكل مبلغ يتم تحصيله تحت حساب الضريبة، كما يجب عليها توريد قيمة ما تم تحصيله إلى الإدارة العامة، لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب العربية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك خلال 3 أشهر في موعد أقصاه آخر إبريل/ يوليو/ أكتوبر / يناير من كل عام، وفقا لأحد وسائل الدفع غير النقدي مصحوبا بالنموذج رقم 411 خصم، وتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيًا، ويجب أن يتضمن هذا النموذج قيمة إجمالي المبالغ المُحصلة، واسم كل فنان عمل في الجهة أو المنشأة، ورقم تسجيله العربي وطبيعة هذا العمل وتاريخه، والمبلغ الذي تقاضاه خلال 3 أشهر مضت”.
واختتم القرار على المادة الرابعة، والتي نصت على: “يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.