قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد بأن تفشي ظاهرة الحرمان من الميراث في الفئات المستضعفة و خاصة الإناث سواء الإرث اراضي والعقارات مقابل أموال قليلة لا تتناسب مع السعر الحقيقي ، أو استخدام الاعيب عديدة والتحايل وإخفاء المستندات لذلك صدر القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ .
وأوضح الخبير القانونى ،” هو على كل من يقوم بجريمة الأمتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين” و يعاقب بالحبس ٦ أشهر وغرامة من ٢٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وأشار الخبير القانونى ،و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة، ويجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.