كتب – محمود معروف
لا تزال الجماعات الإرهابية الدولية بشكل عام والإخوان (المحظورة) بشكل خاص خطرا على دول العالم من حيث استقرارها وأمنها القومي، وعقب ثورة الـ 30 من يونيو قامت مصر بإصدار تشريعات قانونية تجرم الأعمال التي تقوم الجماعة المحظورة.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الإثنين 28 يونيو 221، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب.
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وأن هناك أضرارًا بمصلحة الوطن من الممكن أن تقع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي تصريح خاص لـ «أوان مصر»، صرح الخبير القانوني أحمد مهران، أن هذا القانون ليس بقديم وإنما تم استحداثه مع بداية ظهور الكيانات الإرهابية المخربة.
ونوه “مهران” أن فصل الموظف الذي يثبت انتماؤه لجماعة إرهابية ومنها الإخوان، يكون نتيجة لاعتبارات أمنية، ولحماية مؤسسات الدولة من الاختراق.
ويعاقب المشرع إداريا بفصلة بعد التحقيق الشامل معه، واستبعاده لا يعني حرمانه من حقه المالي والبدلات، ويكون بمثابة معاش مبكر له.
كان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، على المادة الـ 2 من قانون فصل الإخوان والجماعات الإرهابية، والتي تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ونصت المادة الـ 2 على أم يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل.
ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً).
من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.