قررت جهات التحقيق بالساحل، حبس مسئول عن محطة وقود لقيامه بالتلاعب في معيار ماكينة البنزين وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات انه عقب تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محطة وقود “كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل” لقيامه بالتلاعب فى المعيار الخاص بماكينة بنزين 80 وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحطة على كمية من البنزين أمكن حصرها والتي بلغت (21,000 لتر بنزين 80 أوكتين).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
– عقوبة الغش التجاري
وفي سياق منفصل إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.