قررت نيابة البساتين حبس تشكيل عصابى، تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية، 2 هاتف محمول من داخل مسكنها.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك ( زوجة أحدهما)، والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما إعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب “التسلق “، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بأسلوب ” التسلق”.
حبس عصابة تخصصت في سرقة المساكن بالبساتين
كما أقرا بارتكاب (2) واقعة سرقة “بذات الإسلوب”، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
على صعيد اخر حددت محكمة جنح السيدة زينب جلسة 28 يوليو القادم لنظر الدعوي المقامة من أشرف فرحات المحامي، ضد” أكرم أمين محمود محمد محامي وشهرته اكرم سلام بتهمة التشهير بالمواطنين، عبر قناة يوت يوب.
وذكر البلاغ أن المبلغ ضده ولم يسلم منه أحد لا شخصيات عامة ولا أصحاب قنوات على ساحة اليوتيوب فاى امرأة تخالفه الراى يطلق عليها ابشع الألفاظ.
وفى الآونة الأخيرة قام المشكو في حقه بعمل فديو واضع صورتي الشخصية على صورة مصغرة للفيديو وصور بعض القنوات التي بتناولهم وأطلق علينا (الحرافيش) واخذ طوال
يوجه لى عبارات التنمر والسب والقذف في حفي والبصق عليا فى مواجهة الشاشة ويقول يامحامي يافاشل ياعرة وياصندوق وتعرض للام أيضا.
خلاف نشره لصور لى عبر منتديات القناة خاصته والتعليق عليها بالإساءة والتشهير والقذف في حفي علنا والتهديد بالإيذاء.
بناء عليه التمس من عدلكم سرعة ضبط وإحضار المشكو في حقه ومثوله للتحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ. وفى ضوء ما ترونه بعد الفحص والتحرى
وطالب مقدم البلاغ بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 302 من قـانـون العـقـوبات على المعلن اليه الاول لأنهما بتاريخ 21/6/2021 نسبا إلى الطالب وقائع بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب الطالب. وكذلك عقوبة نص المادة 308 من ذات القانون حيث التشهير بالطالب والطعن في عرضه وسمعته