تكافح وزارة الداخلية المتمثلة فى قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، تزوير المحررات الرسمية من بينها الاوراق الثبوتية والتى يتم استخدامها فى أعمال غير الشرعية لإخفاء جرائم او تضليل الجهات المختصة وارتكاب مخالفات تضر المواطنين .
وكشف مصدر مطلع، بان هناك حالات تلغى فيها بطاقات الرقم القومى ويعد استخدامها تزوير في الاوراق الرسمية ويعاقب بالحبس كل من اقدم على ارتكاب ذلك .
وأشار المصدر إلى أن حالات إلغاء البطاقة ، هى حيازة بطاقة رقم قومى مزورة وغير مستوفية كافة البيانات الخاصة حيث لا يعتد بالبطاقة التى يكون اسم الشخص ثلاثى فالبطاقات ما تكون الاسم المذكور رباعيا إلا فى حالة تغير الديانة أو مجهول النسب.
وأردف المصدر، بان بطاقة الشخص المتوفى تلغى ، وبطاقة استخراجت منذ ٧ سنوات ولم يتم تجددها حتى لو بمضى يوم واحد على انتهائها تعد غير صالحة للاستخدام ولا يعتد بها فى كافة الجهات الحكومية.
كذلك بطاقة الرقم القومى لسيدة الأرملة وهى متزوجة ولم تقم بتحديث البيانات ويتم فرض غرامة عليها بمقدار 50جنيها وأيضا البطاقة التى يتم تجديدها تلغى البطاقة القديمة فور استلامها حيث تكون المستخرج الجديد مسجل فى قاعة البيانات
وأشار المصدر، أن بعض الأشخاص يلجأ لتلاعب فى البيانات الشخصية وإثبات بيانات خلاف للحقيقة للهروب من الأحكام القضائية او جرائم ارتكابها خشية ضبطه وهذا يكون عن طريق أوكار الجريمة وتزيف المحررات الرسمية، والتى تقوم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ملاحقتهم وتعقبهم وضبطهم أينما كانوا ، حيث ضبطت العديد من أوكار التزيف.
تشوية الحقائق وطمسها أسلوب انتشر فى المجتمع مؤخرا ويوضح المصدر ذاته، إلى ثلاث طرق لتزوير البطاقات الشخصية، أولها تقديم الشخص الأوراق الثبوتية إلى السجل المدنى واستخراج البطاقة بصورته وليس بيانات التي تخصه، وهذا الأمر يحدث في بعض الأوقات مثل واقعة ضابط أوسيم المزيف بسبب ضغط الأعباء على الموظفين.
أما الطريقة الثانية تتمثل في استخدام برامج التزييف من قبل محترفي التزوير من خلال تغيير البيانات الشخصية والصورة وإضافة بيانات أخرى، أما الطريقة الثالثة، تورط موظف السجل المدني في عملية التزوير عبر الدخول إلى النظام وادخال البيانات والكود المحافظة أو تغيرها حسب رؤيته لعدم كشفه.
من جانبه قال الخبير القانونى محمد رشوان، أن جرائم التزوير تختلف حسب كل جريمة وملابساتها وظروفها؛ فالعقوبات تبدأ من سنة حتى الأشغال الشاقة والمؤبد.
وأوضح أنه «وفقا لقانون العقوبات مدة الحبس لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من صنع أو حاز أدوات أو أشياء أخرى مما يستعمل في تزوير المحررات بقصد استعمالها لأغراض التزوير».
وأشار الخبير القانونى تنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب التزوير في محررات بواسطة احدي الطرق في المواد من ” 206/214 ” أو استعمال ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل بنص المواد، حيث نص القانون على أن التغيير في بيانات البطاقة الشخصية عن طريق تزوير البيانات وإعطاء شهادة إلى السجل المدني غير صحيحة عن الحالة الوظيفية بعد التزوير في أوراق رسمية والعقوبة تكون السجن من ” سنة ل 10 سنوات ” نظرا لأنه تزوير واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره.