أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن موافقة المجلس على قانون إجراءات الطعن أمام النقض، وذلك بالأغلبية المطلوبة للموافقة وهى ثلثى الأعضاء.
وجاء التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019، ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.
يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016 ، وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.